الصفحه ٢٤٥ : فيحكم بتذكيته وطهارته مثلاً ، أو لا؟
والظاهر نعم.
__________________
(١) انتهى ما
أثبتناه من الطبعة
الصفحه ٢٤٦ : أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل
أعطاه منها قدر الحصّة.
ومنها : أنّه
لو كان الماء لا يكفي سوى أحدهما بُني
الصفحه ٢٥٣ : فيفيد الصحّة والإجزاء ، وإن قلنا به بنحو ما ذكر في محلّه ،
إذ لا حاجة لنا به ، بل من جهة تتبّع الأخبار
الصفحه ٢٦٨ : الجزء الراجع إلى حكم الشكّ في الأصل.
والظاهر أنّه
لا اعتبار لمطلق الشكّ ، فليس مجرّد احتمال الشرطيّة
الصفحه ٢٧١ : مستنداً إلى مظنّة
استجابة الدعاء ، لا لأجل الخصوصيّة.
وأمّا قصد
الخصوصيّة في أمثال ما مرّ ، فموقوف على
الصفحه ٢٧٢ : والذكر والدعاء في الصلاة ، أو
في غيرها ، والزيارات ، ونحوها لا يعتبر فيها سوى قصد اللفظ.
ويقوى لزوم
الصفحه ٢٨٠ :
يلزم استمرارها (٦)
حكماً إلى تمام
العبادة (٧) بمعنى أن لا ينقضها بما ينافي القربة حتّى تتمّ الأجزا
الصفحه ٢٨٣ :
وغيبته وغنائه ، وهكذا على نحو واحد ، لا فارق بينها سوى القصد.
وأفعال العجز
مقام أفعال القدرة
الصفحه ٢٩٢ : وقتها ،
وكان أتياً بها على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب قضاؤها عليه.
وربما يقال
بالصحّة من حين وقوعها من
الصفحه ٣٠٨ : الحال على عادة الناس لا اعتبار بشكّه ، وكذا من خرج عن العادة
في قطعه وظنّه ، فإنّه يلغو اعتبارهما في
الصفحه ٣٢٣ : جلب نفع أو دفع ضرر لا مجرّد ميل النفس الأمّارة.
والحاصل أنّ
التواضع بالقيام وسماع أمر كلّ أمر وقضا
الصفحه ٣٣٨ :
لعدم المضادّة.
ولو قصر المطلق
عن الوفاء بالتطهير أُضيفَ إليه ما لا يخرجه عن إطلاقه من ماء مضاف
الصفحه ٣٤٤ :
بالحكم أو جاهلاً به جهلاً لا يدفع التقصير عن الفاعل كما في المغصوب.
ولو كان جاهلاً
بالموضوع أو
الصفحه ٣٤٨ : قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله ، وينتقل إلى التيمّم.
ولو دار الأمر
بين عدّة نجاسات
الصفحه ٣٤٩ :
الماء إليها ، ولا يلزم الإجراء ، بل يكفي مجرّد الوصول ، سواء كان فيها نجاسة
حكميّة أو لا ، وإن كان فيها