الصفحه ٣٣٥ : لا يفرّق بين ندبه وواجبه عينيّة وكفائيّة في جواز المعاوضة. وكذا
ما لا يختصّ نفعه بالعامل من الندب
الصفحه ٣٤٣ :
ولو مقدار رأس شعرة (ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل) (١).
ولو شكّ في أصل
الحاجب
الصفحه ٣٤٥ : الأعلى واعتبار الترتيب كلام.
وما كان من
البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمّم ، ولا غسله في
الصفحه ٥٠ : لا مُعوّل له بعد الله إلا عليه.
حتّى إذا بلغ
الكمال وملّت أهاليه من تربيته في تلك الحال ، أودعه
الصفحه ٥٣ : صدرت من بعض الجانّ.
ولا بإرسال من
لا يدخل تحت قسم من الناس من الملائكة أو الجنّ أو النسناس ؛ لأنّ
الصفحه ٥٥ : ، ولازَم العبادة حتّى ورمت (٣) قدماه ، إلى
غير ذلك من المكارم التي لا تحصر ، والمحاسن التي لا تسطر
الصفحه ١٤٤ : ومطاع مع عود النفع إلى الطرفين أو إلى أحدهما
اهتدى إلى ما ذكرناه (٣).
ولا يفهم من
قولهم : «لا نعذّبكم
الصفحه ١٥٥ : إيقاعٍ أو حكمٍ أو نحوها ، يقضي بالصحّة وجمع الشروط
وفقد الموانع وترتّب الغرض ، لا مجرّد الجواز وعدم الحظر
الصفحه ١٦٥ : ، أو باعتبار سعة الزمان من
غير ملاحظة لأجزائه ؛ إذ لا تعلّق للخطاب بها ، لإجمالها وعدم إمكان تصوّرها
الصفحه ٢٠٠ :
وهذا الأصل لا
يعارض قاعدة ، وإلا لانهدمت أكثر القواعد ، ولا دليلاً عامّاً ، ولا خاصّاً ،
لأنّه
الصفحه ٢١٦ : غير ذلك ممّا يعلم منه دوران الحكم مدار ذلك
العنوان. فلا بحث في أنّ الحكم في أمثال ذلك واقعيّ ، لا
الصفحه ٢٢٩ : حكمه دائميّ مطلقاً لا مقيّد ، فالعدول
عنه ردّ عليه ، وهو ردّ على الله تعالى ؛ ولأنّه دخل في حلال محمّد
الصفحه ٢٣٧ : ممّا لا يحلّ لغير المالك ونحوها حرّة.
وإن كان قابلاً
للتبعيض والتوزيع بنى على ذلك عملاً بمقتضى
الصفحه ٢٣٨ : ، فهل له إجباره بنفسه ، أو مع
الرجوع إلى الحاكم ، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التيمّم مع حصول ما يتيمّم به
الصفحه ٢٤٠ : ، أو لا تجري إلا بعد الفصل أو الانفصال؟.
وعلى الأوّل
يجب قطعه مع عدم خوف السراية ، ومع الخوف يكفّن