الصفحه ٢٣٤ : والذهب في غير الصلاة ،
والجهاد والختان والأذان للرجال ، والإقامة والإمامة لهم ، وباقي التكاليف
المشروطة
الصفحه ٢٣٦ : ، وفعل
المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له
أو مطلقاً ، ونحوها
الصفحه ٢٥٢ : ء ، أو شهادة ، أو خبر ، أو إمامة ، أو
ولاية شرعيّة ونحوها.
ولا على ما
يتعلّق بالأموال بنفسه أو بالغير
الصفحه ٢٦٧ : ، كالفصل بين صلاتي الرجل والمرأة ، والوصل بين الصفوف
، أو بينها وبين إمام الجماعة ، والتقدّم لصفّ الرجال
الصفحه ٢٧٥ : ، والعفو فيه والتكبير أمام الزيارات
والذكر الواجب ، ونحوها تعددها بعدادها.
وبناءً على
اشتراط موافقة
الصفحه ٢٧٨ :
من الأجزاء ، وتعسّر الفرق (١) بين الواجب والندب ، وبين الواجب الداخل والخارج ،
كمتابعة الإمام
الصفحه ٢٨٥ : قتل نبيّ
أو إمام.
لكنّ الذي يظهر
من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلا بعد فعل المعصية (١) وفي العقاب
الصفحه ٣٠٠ : ، والتأمين في الصلاة ، والصلاة مع الإمامين ، والسجود على ما
لا يصحّ السجود عليه ، ونحوها.
الثاني : ما
يكون
الصفحه ٣٠١ :
الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع إظهار الاقتداء بأئمّتهم ، وتشييع جنائزهم ،
وعيادة مرضاهم ، والإمامة بهم
الصفحه ٣٠٤ : ، ولا صنف صنفاً ، كظهر وعصر ، وقضاء
وأداء ، وأصالة وتحمّل ، وزكاة مال وفطرة ، وحقّ الإمام وباقي السهام
الصفحه ٣٠٥ : إلى اعتبار النيّة فيه ، كقراءة
الإمام عنه وعن المأموم ، والاجتزاء بأذان الجماعة وإقامتها قبل تفرّقها
الصفحه ٣١٨ : ، فيقصد من صلاها جماعة تقدّم أو تأخّر في الدخول مع الإمام
الوجوب.
ولو أتمّ بعضهم
دون بعض أتمّ الباقي ما
الصفحه ٣٢٧ : .
__________________
(١) ما بين القوسين
ليس في «م» ، «س».
(٢) قرب الإسناد :
١٤٣ ح ٥١٥ ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب لابن
الصفحه ٣٦٣ : أرسلان
١٢١
أبي بصير ٩٨
امام الفصحاء
(علي عليهالسلام) ١٢٠
أبي الحسن
الصفحه ٣٨٣ : »
١٢٠ ـ الشافي
في الإمامة للشريف المرتضى ، مؤسسة الصادق ، طهران ، الطبعة الثانية (طبع ١٤١٠ ه.
ق).
١٢١