الصفحه ٣١١ : أو الشكّ في أو قاتها ، أو إلى ترك كثير من الواجبات بطول
الاشتغال ببعضها ، أو إلى كثرة التصرّف بالما
الصفحه ١٦٥ : والخطابات العاديّة والعرفيّة في كلّ لغة وعلى كلّ
لسان أنّها إمّا أن يكون المطلوب فيها نوعاً خاصّاً ؛ لعدم
الصفحه ٢١٢ : فيها نظر الأدلّة في العمل بالراجح ، وتكون الشهرة أحدها ،
فتقدّم البسيطة على المركّبة ، والمعلومة بتحصيل
الصفحه ٢٧١ :
والمدر والدراهم ، والتفؤّل بما يرى في خروجه ، وبالحوادث التي تحدث له ،
أو لغيره من تثاؤب ، أو عطاس
الصفحه ٢٧٥ :
نيّة المسجد في البيت ، والبيت في السطح ، والدار في الحمّام ، وهكذا (١).
ويغني التعيّن
عن التعيين
الصفحه ٢٧٨ : ، والمندوب الداخل والخارج.
وحيث كان الحقّ
أنّه لا تلزم الموافقة مع الواقع في نيّة الوجوب والندب ، فلا يلزم
الصفحه ٣١٣ : العلم هذا في البدنيّة الصرفة أو البدنيّة الماليّة كالحجّ والعمرة.
وأمّا الماليّة
كالزكاة والخمس
الصفحه ٣٣٠ : .
أمّا ما كان
لخصوص العامل كصفة القدرة والعجز في الشروط أو المنافيات ، أو الأجزاء دون
الجزئيات كضروب
الصفحه ١٤٧ : (٢) وعباراتهم ،
كفاية لمن نظر وتفكّر وتدبّر ، لوحدة الطريق ، وعدم الفرق بين المقامين على
التحقيق.
ويكفي في
الصفحه ١٨٥ :
وربما بنيت على
ذلك حجّيّة المضمرات والمرسلات والمقطوعات والموقوفات ، وإن كان علوّ المرتبة في
الصفحه ١٩٩ :
ولا أصل العدم ، ولا في المعاملات في القسم الأول (١).
لما بينّا
سابقاً أو سنبيّن من أنّ ألفاظ
الصفحه ٢٢٢ : السيرة
القطعيّة ، أو القرائن العلميّة.
وليس الاجتهاد
في المطالب الفقهيّة إلا كالاجتهاد في علم العربيّة
الصفحه ٢٣٠ :
البحث
الثاني والخمسون
في بيان تفاصيل
السنن ، وهي أقسام :
أوّلها : ما
علم فيه استحباب الأصل
الصفحه ٢٦٢ :
وأمّا الأفراد
والخصوصيّات فلا يلزم فيها تعيين ، كما إذا كان عليه ظهر متعدّد ، أو عصر متعدّد ،
أو
الصفحه ٢٦٣ :
الثاني : ما
يلزم فيه المعرفة في الجملة ، فتكفي فيه الرؤية ، ولا يحتاج إلى المداقّة.
بكيلٍ أو