الصفحه ٢٣١ :
البحث
الثالث والخمسون
أنّه ممّا حكمت
به بديهة العقل واتّفقت عليه العقلاء رجحان الاحتياط في جلب
الصفحه ٢٣٣ : أثر في
الآثار ، ولم يغفل عنه العلماء الأبرار من قديم الأعصار.
وفي القسم
الثاني : عدم تحاشي المسلمين
الصفحه ٢٥٤ :
مع حصول الشهوة بذلك الوصف ، بل ربّما أغنت في الإثبات حركته عن محلّه (١) مع حصولها عن
الخروج مع
الصفحه ٢٥٥ : التفصيل المذكور في الخمس
عشرة ، وهذه من خواصّ النساء.
وله أمارات قد
يحصل العلم من ضمّ بعضها إلى بعض
الصفحه ٢٦٤ : ء المشتركة القولية إذا أتى بها بعد نيّة الجملة كاية في أثناء سورة لا يضرّ
فيها قصد غيرها مع عدم منافاة القربة
الصفحه ٢٧٤ : كما عليه أكثر الفقهاء (٢) ، لعدم الذكر في السنّة والكتاب ، وعدم تعرّض قدماء
الأصحاب ، وترك الذكر في
الصفحه ٢٩٠ : ونحوها فيجري حكم الصحّة فيها تبعاً لمذهبهم ؛ لأنّ القربة المعتبرة في
مثلها ليست كالمعتبرة في العبادات
الصفحه ٢٩١ : .
ثمّ الكفر ضروب
كثيرة وأقسام عديدة :
كفر الإنكار
بمجرّد النفي أو مع إثبات الغير ، وكفر الشكّ (في غير
الصفحه ٢٩٢ :
المقصد
الثالث : في الإيمان
ويتحقّق بإضافة
اعتقاد العدل والإمامة مع الأُصول الثلاثة الإسلاميّة
الصفحه ٣٠٤ : ، والترتيب
ليس من الكيفيّات الداخلة في تقويم الذات ، فيشكّ في اندراجها في عموم القضاء كما
فات (١) ، ولو لا
الصفحه ٣٠٥ :
نافلة الليل.
وقد تتداخل
الكفّارات بإعطاء شيء من الطعام عن جميع ما لعلّه وقع في الإحرام ، ونحو
الصفحه ٣٢٢ :
وغير المملوك
لا يحتاج إلى الاستئذان في شيء منها ، مع عدم تفويت شيء من الحقوق ، كطلب العلم
من دون
الصفحه ٣٣٧ :
كما أنّ تأثير
الماء المتنجّس في الاستعداد للطهارة في غير الغسلة الأخيرة فيما يجب فيه تعدّد
الغسلات
الصفحه ٣٤٣ :
ولو مقدار رأس شعرة (ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل) (١).
ولو شكّ في أصل
الحاجب
الصفحه ٣٤٥ :
وأمّا العضو
الزائد ، فإن كان خارجاً عن الحدّ وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قويّ ، وإن كان
على