الصفحه ٣١٠ :
ويقع في المعاملات ، وإن كان معظم بلائه في العبادات ، وقد يقع في العقائد
الأُصوليّة فلا يطمئنّ
الصفحه ٣٣٣ :
وإذا كان
المملوك مبعّضاً فله التسلّط في أيّام نوبته بعد المهاياة ، ولو تعدّد الشركاء
اعتبر رضا
الصفحه ٣٣٩ :
العدم عليه ، فمن غسل نجاسة اختصّت ببعض ثوبه أو بعض بدنه لزم عليه إدخال
الحدود في الغسل. وهكذا
الصفحه ٣٤٩ :
المقام
السابع : في المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال والوضوءات الرافعة
والمبيحة وغيرهما
الصفحه ٢٢ :
كاشف الغطاء.
١٣ ـ رسالة
مناسك الحجّ.
١٤ ـ العقائد
الجعفريّة في أُصول الدين.
١٥ ـ شرح
الهداية
الصفحه ٣٤ : (١)
ومن إشعاره :
أنا أشعرُ
الفقهاء غَير مدافع
في الدهر بل
أنا أفقه الشعرا
الصفحه ٢٠٩ :
أخذ الأُجرة والعوض في وجه قويّ.
وكذا إذا ترتّب
ضرر شرعي بارتكاب محرّم ، كأن يأذن في دفن الميّت
الصفحه ٢١٩ :
وما رووا
تواتره في عصرهم عن أئمّتهم أو عن أصحابهم أو أصحاب أئمّتهم لا يقتضي تواتره
عندنا.
إنّما
الصفحه ٢٦٨ : صدق الاسم (٢) ، ومفسد العمل
يصحّ (٣) الإطلاق مع وجوده في الجهل ، وهكذا.
وإذا كانت
الصحّة قيداً في
الصفحه ٢٨٤ : ، فيكتفى بالركعة في الركوب ، ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين.
والعمل بالاحتياطين.
وإعادة الصلاة
من رأس لا
الصفحه ٣٠٠ :
والنكس في غسل الوجه واليدين ، والصلاة في جلد الميتة ، وما لا يؤكل لحمه ،
والتكفير في اليدين
الصفحه ٣٠٣ :
الأخير (١). وإذا ذهب الوقت في الموقّت والفوري من حيث الفوريّة من
غير الموقّت فلا قضاء ، إلا مع
الصفحه ٣١٨ :
في أحدهما ، بل حتّى ينتهي العمل ويأتي على غسل تمام أجزاء البدن ، وبراء «أكبر»
في الخامسة مثلاً
الصفحه ٣٢٩ :
أو بعوض لا يضرّ بالحال ، ويقتصر فيما تختصّ النيابة فيه بالعاجز على مقدار
ما عجز عنه ، فمتى عرضت له
الصفحه ٣٣٥ : لا يفرّق بين ندبه وواجبه عينيّة وكفائيّة في جواز المعاوضة. وكذا
ما لا يختصّ نفعه بالعامل من الندب