الصفحه ١٣٠ : أعطى
عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم من بيت المال ، وأخذ أيضاً مائتي درهم
فأنكر عليه الصحابة
الصفحه ١٤٧ : إثبات
هذا المطلب تكرّرها في الكتاب والسنّة ، بحيث لا يحيط بها عدّ ، ولا تنتهي إلى حدّ
مع الخلوّ عن
الصفحه ١٥٥ :
من شارع أو متشرّع أو غيرهما ، في كتاب أو سنّة أو عبارة فقيه أو غيرها ،
متعلّقاً بعبادةٍ أو عقدٍ أو
الصفحه ١٧٠ : الكراهة بعد تسمية
خلاف السنّة كراهة تقتضي خلافه من الضدّ العام ، فيمشي في الأحكام الأربعة.
وأمّا الإباحة
الصفحه ١٧٢ : ظاهراً ظاهراً (١) في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه ، بصيغة نهي أو نفي أو
غيرهما.
وكذا ما تعلّق
بالأجزا
الصفحه ١٧٥ : احتاج الخاص في تخصيص قطعيّ الصدور من كتاب أو سنّة أو إجماع منقولين
لفظيّين متواترين إلى الجابر من شهرة
الصفحه ١٧٨ : ، من عقل
أو غيره ، مستفاد من ضرورة أو إجماع أو كتاب أو سنّة.
ثانيها : أن يكونا
مخرجين من مطلق أو عامّ
الصفحه ١٨٤ : نحو المشافهة أو
النقل ، أو واقع على نحو التحرير والكتابة ، صادر عن الحضرة القدسيّة أو السنّة
النبويّة
الصفحه ٢٠٠ : .
وحجيّته مشروطة
بعدم الدليل ، فلا يعارض دليلاً من كتاب أو سنّة أو إجماع ، عامّاً أو خاصّاً ،
فلا يستصحب حكم
الصفحه ٢١٩ : التواتر
فيما تكثّرت نقلته ، بحيث أمن كذبهم تعمّداً واشتباهاً في كتب متعدّدة ، أو على
ألسن متعدّدة يحصل
الصفحه ٢٢٤ : قابليّته في الجملة على
ترجيحه من الأدلّة ، من كتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولين أو محصّلين.
وإن لم
الصفحه ٢٣٠ : ، وشكّ في رجحان الخصوصيّة.
ثانيها : ما
دار بين المباح والسنّة.
ثالثها : ما
جهل حكمها بالمرّة
الصفحه ٢٥٥ :
ومنها : بلوغ
تسع سنين
من حين الولادة
على أحد النحوين السابقين ، هلاليّة الشهور أولا ، على
الصفحه ٢٦٩ : ، فهو مخترع ، وإن أسند فهو مبدع ، وقد تختصّ البدعة بالعبادات في مقابلة
السنّة ، فقد تعمّ القسم الأوّل
الصفحه ٢٧٤ : كما عليه أكثر الفقهاء (٢) ، لعدم الذكر في السنّة والكتاب ، وعدم تعرّض قدماء
الأصحاب ، وترك الذكر في