أخلاق وقسم ونحوها وما لزم من تروك محرّمات مثلاً فلا مانع منها بعد
الامتثال.
وأمّا وقفهم
وعتقهم ونحوها فيجري حكم الصحّة فيها تبعاً لمذهبهم ؛ لأنّ القربة المعتبرة في
مثلها ليست كالمعتبرة في العبادات الخاصّة المعتبرة فيها القربة ، المترتّب عليها
المنافع الأُخرويّة ؛ بل إنّما يلحظ فيها قصدها نفعت أو لم تنفع.
ويجب عليه فعل
الواجبات ، وترك المحرّمات ، ويطلب منه فعل المندوبات وترك المكروهات مع الكفر.
والفرق بين
تعلّق الحكم ما دام الوصف ، وتعلّقه بشرط الوصف واضح ، فيرجع إلى الأمر بالإسلام
ثمّ العبادة.
وما يسقطه
الإسلام تفضّلاً لا ينافي تعلّق الأمر به قبل حصوله ، فإسقاط القضاء ونحوه
بالإسلام لكونه يجبّ ما قبله من عبادات مقضيّة ، وجنايات بدنيّة ، ومال مأخوذ في
الخوف أو مطلقاً على وجه الغصبيّة ، وحدود وتعزيرات شرعيّة لا ينافي الأمر به قبله
، ولا يقبل منه عمل ، شُرط بالنيّة أو لا ، على وجه استحقاق المثوبة إلا تفضّلاً.
وتخصيص الخطاب
بالمؤمنين في كثير من الآيات لأنّهم المشافهون ، وأنّهم هم المنتفعون.
ولا واسطة بين
الإسلام والكفر في المكلّفين إلا فيمن لم تبلغه الدعوة ، أو كان في مقام النظر ،
مع احتمال دخولهم في ثاني القسمين ، وإن لم يكن عليهم مؤاخذة في البين.
ثمّ العقائد
الأُصوليّة :
منها : ما
يقتضي عدم العلم بها فضلاً عن العلم بعدمها ، مع الظنّ أو الشكّ أو الوهم التكفير
، كوجود الصانع ، ونفي الشريك عنه وقدرته ، وعلمه ، وحياته ونبوّة النبيّ ، ووحدته
، وثبوت المعاد وتجسيمه.
ومنها : ما
يقتضي العلم بعدمها دون عدم العلم بها ذلك ، كنفي الجسميّة والعرضيّة ،
__________________