ليس من الإجبار ، وكذا لو جبر على تصرّف بشيء فتصرّف بغيره ، إلا أن يخيّره (١) الجابر بين أُمور محصورة ، فإنّه من الجبر.
وليس البيع للخوف من الظالم ، أو لدفع الخلود في الحبس ، أو لدفع الضرر عن قريبه (٢) بغير جبر على الخصوصيّة من الجبر.
ولو جبره على البيع فاجر ، أو الإجارة فباع ، أو على عقد (٣) الدوام فتمتّع أو بالعكس لم يكن مجبوراً. وخروجه عن الإجبار في القسم الأوّل أظهر.
وكذا لو جبره على نوع من أنواع التمليك فاختار غيره ، كالصلح فباع ، أو الجائز فأتى باللازم ، أو بالعكس على إشكال.
ولو جبره الجابر على فعل ، أو عقد ، أو إيقاع مشروطين بالقربة أو لا ، وتعقّبت الإجازة في غير المجمع على عدم تأثيرها فيه كالطلاق ونحوه من غير مسبوقيّة بالردّ صحّ ، وانكشف حصول الأثر من حين وقوع القول (٤) أو العمل.
وإذا تكرّرت مرتبة في مال المجبَر فأجاز على السلسلة صحّ الجميع ، ولو أجاز الأسفل اختصّت به الصحّة ، ولو أجاز الأوسط صحّ الأسفل دون الأعلى. وإن كان في غير ماله انجرّ حكم الأسفل إلى الأعلى دون العكس ، فكلّ مالٍ لشخصٍ تكرّر مرّة أو مرّات أوّلاً أو وسطاً أو آخراً أو في جميع الأحوال بجهة متّحدة أو مختلفة في الصور السبع ، إجازة الأعلى منه تقضي بصحته وصحّة الأسفل ، وصحّة الأسفل لا تقضي بصحّة الأعلى ، وإن كان المكرّر في غير ماله انعكس الحكم.
ولو أجاز الفضولي عمل الفضولي فأجاز المالك العمل أو الإجازة صحّ ، ولا يختلف الحكم فيهما على القول بالكشف ، وإنّما يختلف الحال على القول بالنقل.
ولو تعدّدت الإجازات مستقلّة فأجاز المالك أحدها كان الباقي منها لغواً ، ولو أجاز
__________________
(١) في «ح» : يجبره.
(٢) في «ح» : قرينه.
(٣) في «س» ، «م» : دفع ، وقد تُقرأ «رفع» بدل عقد.
(٤) في «س» : العقود.