بأجرة لا تضر بالحال ، فإن أبى قهره.
ومنها : أنّه لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضو أو عضوين؟
ومنها : أنّها لو كانت خنثى أخذت ميراث ذكر وأُنثى.
ومنها : أنّه ينبغي تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النوم ، حتّى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد ، إن أجريناه في المحارم.
ومنها : أنّه لو كان منهما ما يستدعي عملاً من تغيير قطنةٍ ، وتطهير فرجٍ ونحوهما ، لحيضٍ أو نفاسٍ أو استحاضةٍ أو سلسٍ أو بطنٍ ، فهل يجب كفاية ، أو يتهايئان (١) ، أو يقترعان؟
ومنها : أنّه لا يصحّ نذرهما وعهدهما ونحوهما على قطع طريق لحجّ أو عمرة أو زيارة أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحوها إلا برضا الأخر ، وكذا ما يقتضي ضعفاً في صاحبه ، كالصوم ونحوه.
ومنها : أنّه لا يثبت الاستطاعة لأحدهما إلا بوجدان ما يكفيه مع البذل للاخر ، ويحتمل السقوط ووجوب الاستنابة كالعاجز.
ومنها : أنّهما لو مرّا على ثمرة وكان أحدهما قاصداً أو حاملاً حرمت عليه ، وحلّت للاخر ؛ بناءً على جواز أكل المارّة.
ومنها : أنّه لو أنّ أحدهما قام في صلاة النافلة على رجليه ، من دون إذن صاحبه كان كمن قام في أرض مغصوبة.
ومنها : أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناءً على اعتبار المخرج ، كمطلق الحدث. وإذا نسي المحتلم ولم يُعلم صاحبه إلا بعد أيّام قضيا (٢) الصلاة ، وليس قضاء الصوم إلا على المحتلم.
ومنها : أنّهما لو ماتا وكان ماء يجزي لأحدهما مع الأسافل دون الأخر ؛ احتمل
__________________
(١) يتهايئان : يتناوبان ، وجعلا لكلّ واحد نوبة المصباح المنير ٢ : ٦٤٥.
(٢) في «ح» : قضى.