والرجلين ، وفي دوران المفقود وطلب الغلوة يُبنى على الوحدة.
ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأسافل عمداً فلا قصاص وإن لم تُخشَ السراية لبُعد التنصيف ، ويغرم لصاحبه نصف الدّية ، وخطأً لم يغرم شيئاً ، والديّة على العاقلة.
ومنها : أنّهما لو تنازعا في شيء موضوع على الأسافل فاليد لهما ، وفي الموضوع على الأعلى اليد لصاحبه.
ومنها : أنّه لو قذف صاحبه بأنّه ولد عن زنا كان إقراراً منه على نفسه ، وانتفى من النسب.
ومنها : أنّ القبض في الأسافل في صرف ونحوه يتبع القصد والاختيار ، وكذا في الإتلاف في وجه قويّ.
ومنها : أنّهما إذا وجدا دماً وعلماه من الأعالي من غير تمييز ، أو منياً ونحوه ممّا يخرج من الأسافل واعتبرنا المصدر ، فلا حكم عليهما.
ومنها : أنّهما إذا ارتمسا وبقي من أعلى أحدهما شيء بقيت جنابته ، وطَهُرَ الأخر ، وإن بقي الأسفل بقيا عليها معاً.
ومنها : أنّه لو نذر شخص مثلاً أن يحمل بدني رجلين أو يخضبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ، ولو قال رجلين امتثل في المقامين ، وفي مثل العتق القول بالإجزاء أقوى الاحتمالين.
ومنها : أنّه لو تقدّم الأسفل في الولادة كانا في العمر متساويين ، وإن خرجا بحسب الأعلى مرّتبين (١).
ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاكتساب جبر الأخر ، ويحتمل العدم ، والتفصيل بين المضطر وغيره ، ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة.
ومنها : أنّه لو كانت يداهما على شيء فهل تغلب يد المسلم فيحكم بتذكيته وطهارته مثلاً ، أو لا؟ والظاهر نعم.
__________________
(١) انتهى ما أثبتناه من الطبعة الحجريّة.