الحكم بما عداه.
الخامس : مفهوم الأولويّة ، وجعله من المنطوق بعيد. فمتى علّق حكماً على شيء وظهرت أولويّة غيره ظهوراً تامّاً فهم من اللّفظ وما لم يظهر فيه يحكم له بالحكم مع حصول القطع ، بل مطلق الظنّ القويّ على الأقوى ، وليس من المفهوم ، كالمستفاد من تنقيح المناط.
السادس : مفهوم العلّة ممّا يُدعى مفهوماً كالمستفاد من الأدوات أو ما يظهر من بعض الصفات.
السابع : مفهوم التلازم ممّا يدخل في المفهوم ، كقوله : إن أفطرت قصّرت وإن قصّرت أفطرت.
الثامن : مفهوم الاقتضاء ، كإيجاب المقدّمة ، والنهي عن الضدّ العامّ.
وجميع ما مرّ من الأقسام إذا صرّح فيه بالمضاف إليه عاد منطوقاً.
التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر : مفهوم الصفة ، والعدد زيادة ونقصاً ، والزيادة والنقصان في أيّ محلّ كان.
وكشف الحال أنّها (حكمها الاختلاف باختلاف المواضع ، فمتى وقعت جواباً عن المطلق أفادت المفهوم نفي الحكم عند انتفاء الصفة ، ونفي زيادة العدد ، ونفي النقصان ، ونفي الزيادة ، و) (١) إن وقعت جواباً عن المقيّد لم تفد ذلك ، وإن أُطلقت وظهرت حكمة للتعيين سوى التخصيص فلا دلالة ، وإن لم تظهر أفادت.
وعلى كلّ حال فالمدار على حصول الفهم بحيث يعدّ فهماً في العرف والإجماع والسيرة واحتجاجات السلف قاضية بحجيّتها مع القيد المذكور.
الثالث عشر : مفهوم اللقب ، وهو ضعيف وإلا دلّ الأخبار بالنبوّة أو الإمامة أو الإنزال من الله عند واحد من الأنبياء أو الأئمّة أو كتب الله مثلاً على فساد العقيدة.
والفرق بين تخصيصه وتخصيص ما تقدّم أنّ الظاهر من الحكمة فيما تقدّم هو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».