أحد الأحكام الخمسة وفي الأخر غيره ، أو في أحدهما إثبات السبب أو الملزوم وفي الأخر نفي المسبّب أو اللازم.
وتوهّم أنّ العام إذا خصّ كان مجازاً فيجيء فيه احتمال جميع التخصيصات ويكون مجملاً ؛ مردود بحكم اللغة والعرف ، وقوّة المجاز ، وقرينة تخصيص المخرج بالإخراج ، وأنّ وضع العام على ذلك النحو بأن يكون كالقاعدة يخرج منه ما خرج ويبقى الباقي وأنّه بالنسبة إلى الباقي كالعام قبل الإخراج.
ولا يحكم على العام بما كانت حجّيّته مشروطة بفقد الدليل ، من أصالة براءة واستصحاب حكم ، وظنون قضى بحجيّتها الاضطرار ؛ لانسداد طريق الاحتياط مع العلم بشغل الذمّة ، ولو لا ذلك لم تكن حجّة ، كالشهرة ، وقول الأموات والخبر الضعيف غير المجبور في غير حكم الندب ونحوه.
وأمّا خبر الواحد المعتبر فإنّه وإن كان ممّا يفيد الظنّ فهو حجّة في نفسه ، لا بسبب الاضطرار ، فيليق للتخصيص.
والخبر الضعيف في باب السنن يقوى أنّه من قبيل الأوّل ؛ لأنّ المتيقّن من دليله اشتراط فقد الدليل.
والعموم اللغوي يتبع اللغة ، والعرفي العرف. ويدخل النادر منهما في الحكم ما لم يبلغ في الندرة إلى حيث يشكّ في إرادته ، واعتبار الشكّ في الدخول تحت العامّ مشروط بشدّة الندرة ، ولا يكفي فيه مجرّد القلّة وعدم الكثرة ، بخلاف المطلق.
ولو ضعف العامّ فجبر بعض مدلوله بشهرة أو غيرها اختصّ جواز العمل بذلك ، كما أنّه لو جبر بعض المتن دون بعض ولم يكن بينهما ارتباط يمانع اختصاص أحدهما بالصدق قصر العمل عليه.
وصلة الموصول ، وشرط أداة الشرط ، وصفة الموصوف ، والحدث بعد أداة الاستفهام الدالّة على العموم ؛ في حكم المطلق.
وصيغة العموم المدخولة بمثلها تنسلخ هي عن العموم أو تسلخ أُختها ، وقد تبقيان على حالهما.