وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (١) فأوجب سبحانه طاعة أولى الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله على كل مكلف حاضر لنزول الاية وناشىء الى انقضاء التكليف وفي كل أمر ، فيجب عموم طاعة اولى الأمر كذلك ، لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه ، وذلك مقتض لامامتهم ، إذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه الا من ثبتت إمامته بعد الرسول ، ولا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين عليهمالسلام ، ولان عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم ، لأنه لو جاز عليهم القبيح مع إطلاق الأمر بطاعتهم في كل شيء لكان ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى ، وإذا ثبتت عصمة اولى الأمر ثبت توجه الآية الى من عيناه ، لأنه لم تثبت هذه الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم.
وان شئت قلت : لا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها من ذكرناه.
ولأن الأمة في الآية رجلان : قائل انها في أمراء (٢) السرايا عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهالسلام خاصة ، وقائل انها في أئمة الهدى عليهمالسلام ، وقد علمنا اختصاص طاعة اولى الأمر بمن ولو عليه ، وبما كانوا أمراء فيه ، وبالزمان الذي اختصت به ولايتهم ، وطاعتهم كما ترى خاصة من كل وجه ، فطاعة [ وطاعة ظ ] اولى الأمر في الآية عامة من كل وجه ، فيجب لفساد أحد القولين صحة الأخر ، وصحته تقتضي امامة المذكورين عليهمالسلام.
وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم طاعة اولى الأمر ، بأن قال : عموم طاعته سبحانه ورسوله غير مستفاد من الآية ، وانما يعلم بدليل غيرها ، فيجب اقامة دليل من غير الظاهر على عموم طاعة اولى الأمر.
__________________
(١) سورة النساء ، الاية : ٥٩.
(٢) أمر ، كذا في النسخ. ولعل الصحيح ما أثبتناه.