بوصف الزاني والقاذف بالفسق والحكم عليهما بأحكامه وأي مسلم يتحاسر (١) وعيدي أو مرجىء تقدم وجوده أو تأخر يحكم بعدالة من اجتنب معاصي الحدود وأتى ما عداها من القبائح؟ وكل من الفريقين قد نص على ذلك في كتبه وصرح به في فتياه وعم العلم بتدين كافة المسلمين به من زمنه وصحابته والى الان ، فمنع ذلك من دعوى خلاف يعتد به.
وانما ذهبت « الوعيدية » الى اتفاق ( كذا ) سمة الفسق على مرتكب ما علموه كبيرا في كتب الكلام حسب ما اقتضته فيها أصولهم الفاسدة في الوعيد إطراحا لما عم العلم به من دين المسلمين عنادا للحق أو سهوا عنه مع بعده أو قلة تأمل.
وكيف لا يكون الأمر كذلك ونحن نجدهم أجمع يحكمون برد شهادة من علموه مرتكبا لبعض المعاصي وقد نصوا على ذلك في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وتجاوزوه الى تفسيق من أخطأ فيما طريقته الاجتهاد من الولاية والعداوة في الدين. في الوعيد حين ذكروا أحكام العدالة في أصول الفقه. من ذلك فيها مع مطابقة المعلوم من دين الأمة من اتفاق. معاصي الحدود خاصة وليس لهم أن يقولوا انما لم يحكم بعد. لتجويزنا أن يكون ما أتاه كبيرا لان ذلك يوجب عليهم كما. بالعدالة لتجويزهم كون ما أتاه كبيرا الا يصفوه بالفسق لتجويزهم كونه صغيرا ويقفوا فيه والإجماع بخلاف ذلك وهم داخلون فيه ومذهبهم ينافيه لأنهم لا يقفون في مكلف بل يقطعون بكفره أو فسقه أو إيمانه ويبدعون ( كذا ) من شك أو قطع باجتماع الايمان والفسق.
وليس لهم ان يقولوا ان العدالة حكم شرعي منعت الشريعة من ثبوته
__________________
(١) كذا في أقدم نسخنا ، وفي بعض النسخ : يتجانب.