شروطه ، فان لم يجد فليجعل وسائط يمنعهم عن إنفاذ حكم من غير رأيه ، فليجتهد في تخيره المأهولين في الوساطة (١) بين الناس ، ولا يعدل شاهدا لم يتكامل شروط العدالة فيه ولا يجعل أمينا على أموال الناس الا بعد سبر (٢) حاله والاجتهاد في تخيره.
فان انكشف له أن من قلده الحكم أو جعل اليه الصلح أو أهله للشهادة أو تحمل الامانة (٣) غير متكامل الشروط فليعزل الحاكم وليستبدل بالوسيط والأمين ويسقط عدالة الشاهد.
فان وقع من بعضهم ما يتعدى ضرره الى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حق فليرجع عليه بدركه حسب ما تقدم ذكره.
وليجعل لدرس العلم وادامة الفكر فيه وقتا خاليا له وللمذاكرة به والمناظرة وقتا ليكون ذلك عونا على ما يلي به من الحكم بين الناس ، وما لعله يحدث مما لم يتقدم له علمه.
__________________
(١) في بعض النسخ : للوساطة.
(٢) في بعض النسخ : سير.
(٣) في بعض النسخ : الإمامة.