وإذا تقابلت عنده البينات حكم بما سلف ذكره.
فاذا تساوت الأيدي في التصرف وفقدت البينات حكم بالشركة ، أرضا كانت أم دارا أم سقفا أم حائطا لا عقد فيه الى أحد المتصرفين ولا تصرف خاص ، فان كان عقد الحائط إلى أحدهما أو التصرف مختص (١) به كالخشب وشبهه حكم له به دون الأخر.
ولا يجوز له أن يحكم بقول غيره من الحكام : ثبت عندي حق فلان على فلان بعلم أو إقرار أو بينة ، ولا بكتابة منفردا من بينة تشهد بضمنه لذوي الدعوى أو إقرار ، لخروج (٢) ذلك عن موجبات الحكم من العلم والإقرار والبينة واليمين.
فان شهد عنده بإقرار الخصم عنده بدعوى أو يمين وكان عدلا حكم بشهادته ويمين المدعى.
وان شهد عنده بقيام البينة عليه مع إنكاره لم يحكم الا أن يشهد عنده شاهد آخر بصفة الشهادة فيحكم بشهادتهما من غير يمين لقيام شهادة الاثنين مقامهما.
فان شهد عنده اثنان على شهادة واحد حكم بها مع يمين المدعى كشهادة الواحد المنفرد على ما سلف بيانه ، ولا مزية للحاكم العدل هاهنا [ على ] غيره.
وإذا علم عقدا أو إيقاعا أو تملكا مخالفا للمشروع فيه أو قامت بذلك بينة أو حصل به إقرار حكم بفساد مقتضاه.
وإذا ثبت عنده ردة (٣) بعض الناس حكم بها وان شهد عنده ألف بالبراءة منها ، وإذا ثبت عنده التسبب ( كذا ) لم يسمع بينة ولا إقرارا بنفيه ، ولا يحل لأحد
__________________
(١) يختص به.
(٢) في النسخ : الخروج ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) رده. كذا في النسخ. ظ.