الصفحه ٣٨٣ : ، وكذلك
الحكم ان كان بعض الأولياء صغيرا أو مأوف العقل وأراد العاقل القتل.
وان قتل اثنين
حرين مسلمين فما
الصفحه ٣٨٦ :
ما تقدم بيان حكمه.
وإذا اشترك
العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في قتل فأراد
الصفحه ٣٨٩ : ، وكذلك الحكم في سائر الأعضاء.
والمجروح ولى
القصاص له المطالبة به أو الدية أو العفو ، وهذا حكم أوليا
الصفحه ٣٩٥ :
المسلمين.
وحكم المدبر
والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء حكم العبد فان كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من
الصفحه ٣٩٩ : العضو.
وحكم الشجاج في
الوجه حكمه في الرأس وهي ثمان : أولها الدامية
__________________
(١) آدرا.
الصفحه ٤١٠ : أو ذمية.
فصل
في القيادة وحدها
انما يثبت هذا
الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين
الصفحه ٤١٣ : وكتفيه من أشد الضرب ، فان عاد جلد ثانية فان
عاد قتل في الثالثة.
وحكم شارب
الفقاع محرما له ، صرفا أو
الصفحه ٤٢٤ :
حكم الله سبحانه وتعالى الذي تعبد ( يعتد ـ خ ) بقوله وحظر خلافه.
ولا يحل له مع
الاختيار وحصول
الصفحه ٤٣٥ : ما يلزم
متحملها ومؤديها ، وثالثها معرفة كمية أعيانها ، ورابعها الحكم بها إذا تعارضت ، وخامسها
معرفة
الصفحه ٤٣٩ : الشهادات
البينة يبطل
حكم اليد ، ويقتضي تسليم ما قامت به (٣). فان كان للمدعي بينة وللمدعي عليه بينة ولا يد
الصفحه ٤٤٢ : وفقد البينة فموجبة لليمين على المدعي حسب ما بيناه من
القسامة ، فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الدعوى ، وله
الصفحه ٤٤٧ : ، فإن أجابا اليه
رفعهما الى من يتوسط بينهما ولا يتولى ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم وبت
الحق
الصفحه ٤٥٣ : عليه
سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وأنفذهما الى المسلمين فلم
يتميزا ، فالحكم أن
الصفحه ٤٧٥ : أوضحناه فتعذر عليهم وصفه بالفسق والحكم عليه بموجبه.
وبعد فاذا كان
القديم تعالى قد نص عندهم على أن اجتناب
الصفحه ٤٧٦ : بذلك ، وقد اتى بمعاصي تجيزون ان يكون معظمها كبائر تمنع من وصفه بالايمان
وحكمه ويقتضي خلوده في النار مع