عزر ، وان عيره بذلك كافر أنهك (١) عقوبة ، وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شيء عليه.
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه (٢) ما قدمناه في القذف.
وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.
ويعزر من سرق مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد (٣) من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، والمتأول (٤) ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه (٥) ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف (٦) عليه ويرجع عليه بما أخذه.
ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى (٧) أو آجر (٨) أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح (٩).
فان كان من اتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم
__________________
(١) نهك.
(٢) في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) في بعض النسخ : « والولد من والده » مكان هذه الجملة. والصحيح ما أثبتناه.
(٤) كذا.
(٥) كذا في النسخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه.
(٦) كذا في بعض النسخ. وفي السرائر : طفف في كيل.
(٧) في بعض النسخ : أصفى. وهو تصحيف ظاهرا.
(٨) في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا.
(٩) يقبح.