الصفحه ٢٢٢ : العمرة المبتولة كالحج.
ثم يحلق رأسه
ويذبح ان كان قد ساق هديا أو تبرع بالذبح ان شاء.
وحكم هدي
العمرة
الصفحه ٢٢٦ : حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله.
وان كان
المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله
الصفحه ٢٣١ : (١) استحقاقهم ، ولا يجوز له تسليمها الى من لا يعلم أنه لا
يستحقها (٢) من الأهل وان حكم بها ظالم على غير موجب
الصفحه ٢٤٧ : شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم.
وحكم جهاد
المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار
الصفحه ٢٥٠ : الى رجالهن الى دار الحرب سبين ، وحكم واحد المرتدين حكم
الجماعة.
وان كانوا
متأولين وهم الذين يتظاهرون
الصفحه ٢٦٧ :
أو ينقص ، لولاه لم يقع ، يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه ، لأنه لا يجوز
عقلا ولا سمعا من المكلف أن
الصفحه ٢٧٠ :
والإخلال بالواجب على ضربين : أحدهما لا يصح فيه الإكراه وحكمه معه حكم
الإيثار ، والثاني يصح فيه
الصفحه ٢٨٨ : الأئمة ومن استنابوه في التنفيذ بالحكم
بمقتضاها من صحة أو فساد أو إمضاء أو رد أو تسليم أو استحقاق أو منع
الصفحه ٣١٣ : أربعة أشهر وعشرا ، وكذلك حكم المتمتع بها لوفاة المتمتع قبل انقضاء
أيامها ، تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإن
الصفحه ٣٤٨ : ، وتركه بإذن المالك ، وكذلك حكم (٢).
وخراج أرض المزارعة والمساقاة وحق الصلح على المالك الا أن
يشترطه
الصفحه ٣٥١ : أرض ذات ماء
وكلاء فهي لا يحل التقاطها على ما سلف بيانه وحكمه (٢).
ولقطة العبد
والأمة متعلق بالمالك
الصفحه ٣٥٨ : رضي بالبيع والعيب لم يكن له رد ولا أرش.
وحكم الحيوان
في العيوب حكم العروض ، ويرد العبد والأمة
الصفحه ٣٦٤ :
فرجع الدار إلى ورثة المعمر.
وهذا الحكم في
السكنى والرقبى والعمرى مختص بما يقصد به وجه الله تعالى
الصفحه ٣٧١ : الثلاث برتبتين مع من هو أدنى منه برتبة ولا ذو الرتب
الثلاث مع ذي الرتبتين ، هكذا أبدا لا يختلف الحكم فيه
الصفحه ٣٧٧ : تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لموروثه والأخر أب وأخ
فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والاخوة ، لأن الأب هاهنا