قائمة الکتاب
القسم الأول :
ما يوجب التعزير
٤١٦
إعدادات
الكافي في الفقه
الكافي في الفقه
المؤلف :أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة
الصفحات :544
تحمیل
الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته أو مكان معظم كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهمالسلام أو مسجد الجامع أو المحلة غلظت عليه العقوبة.
وان كان ذلك مما يوجب الحد أضيف إليه لحرمة الزمان أو المكان تعزير مغلظ.
فان رجع من وجب عليه التأديب بإقراره عنه ، أو تاب قبل رفعه الى السلطان وكان من حقوق الله ، سقط عنه فرض إقامته ، وان كان من حقوق الآدميين لم تؤثر التوبة ولا الرجوع عن الإقرار في إسقاطه ، وكان ذلك الى ولي الاستيفاء والعفو.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب (١) من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين (٢) سوطا ولما عدا ذلك من ثلاثة إلى تسعة وتسعين سوطا.
وحكمه يلزم القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح منه القصد والمجنون المطبق.
وإذا عاود المعزر الى ما يوجبه ، عزر ثانية وثالثة ورابعة واستتيب ، فان أصر وعاود بعد التوبة قتل (٣) صبرا.
__________________
(١) في بعض النسخ : والتلقيب.
(٢) كان في بعض النسخ « تسعين » ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) في بعض النسخ : ختم صبرا ، وهو تصحيف ظاهرا.