الصفحه ٢٩٤ : ، وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها
غيره الا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به ، فان ادعت باقيا
الصفحه ٤٠ : عنها ، لان الحكم المسند الى النفس أو الى مقتض قديم لا
يجوز بطلانه ، لاستحالة بطلان موجبه ، وفي علمنا
الصفحه ٨١ :
علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه الا الجهل
بالعاقبة.
الثاني : أن
الصفحه ٢٦٩ : الإكراه ، وما لا يؤثر.
فأما ما يقع به
الإكراه ، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح ، لحصول
الصفحه ٤٠٢ : الجريرة والمحجور عليه من قتل خطأ أو فساد عن (٣) مقصود أو عمد
ممن لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة
الصفحه ٢٠ : الكلام وفيه أخبار طريفة. (٥)
٥ ـ التلخيص في
الفروع ، ذكره الحلبي نفسه في تقريب المعارف والبرهان (٦) ولم
الصفحه ٢١ : (٤).
١٠ ـ العمدة في
الفروع ، ذكره الحلبي نفسه في تقريب المعارف والبرهان (٥) والكافي (٦) والذهبي في
تاريخه
الصفحه ٤٤ : مدركا سميعا
بصيرا فمن أحكام كونه حيا. وكون هذه الصفات نفسية (١) في استحقاقها
وليس بأمر زائد على ثبوتها
الصفحه ٢٠٧ :
ونفسه وأهله وماله ، ويعفر (١) ويجمع أهله فيوصي إليهم وصية مفارق لا يظن إيابا ، وليكثر
في سفره من
الصفحه ٢٧٠ : واجب فمشترط بانتفاء وجوه القبح ،
فاذا حصل في رد الوديعة أو قضاء الدين الخوف على النفس فذلك وجه قبيح
الصفحه ٢٩٢ : ، وكان عليها القبول
ولها الفسخ ، فإن أبت العقد بطل.
ولا يجوز لها
العقد على نفسها بغير إذنهما ، فان عقدت
الصفحه ٢٩٣ : ، وإذا
وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو ، فلأبيها أو جدها فسخ العقد وان
كانت ثيبا.
واللفظ
الصفحه ٢٩٨ : نفسها والعقد عليها ببلوغها وكمال
عقلها وخلوها من زوج وعدة وحمل : أريد أن تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة
الصفحه ٣٩١ : فالدية مغلظة على القاتل نفسه ان كان حرا عاقلا مائة من مسان الإبل
تستأدى منه في مدة الحول ، وان كان القتل
الصفحه ٤٠٩ :
على نفسه قتل على كل حال ولا شيء على الغلام.
وإذا تفاعل
الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى اليه وجب