فيما يملك ، وكان رهنا على جملة الدين ، ويبطل فيما لا يملكه ، ولا يصح بيع الرهن الا عن تراض منهما (١) متقدم أو متأخر ، فإن هلك الرهن في مدة السوم لأجله ( كذا ) وكان البيع سائغا (٢) فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن ، وان كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن.
وإذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن ، وعليه الخروج الى المرتهن مما عليه من الحق ، وان كان عن تفريط فهو من مال المرتهن ، فان اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لأحدهما بينة حكم بها والا فالقول قول المرتهن مع يمينه ، وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة فالقول قول الراهن مع يمينه.
وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل إقراره فيما أقر به وحلف على ما أنكر. وإذا اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما هو عندي رهن وقال الأخر هو وديعة ، فعلى مدعي الرهن البينة فإن فقدت طولب الأخر بها ، فان تعذرت حلف أنه وديعة وتسلمه (٣) ، فان نكل عن اليمين فهو رهن.
وإذا حل الدين وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى تركه الى حين تمكن الإيذان ، ويجوز بيعه ، فان نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ، وان كان بيعه باذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن ، وان فضل عن مقدار الدين فهو للراهن. وإذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته فاذا حضر الراهن فالقول قوله مع يمينه.
__________________
(١) في بعض النسخ : أو متقدم أو متأخر.
(٢) في جميع النسخ : شائعا والصحيح ما أثبتناه.
(٣) ويسلمه.