وإذا فلس الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء ، فان فضل عنه شيء كان لهم ، وان نقص حاصهم فيما عداه.
وإذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهن ، وان صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجبت إراقته ، وعلى الغريم القيام بالدين ، وان كان مائعا طاهرا فصار نجسا بفعل المرتهن أو تعديه فهو من ماله يوم نجسه ، وان لم يتعد فهو من مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل ، ويباع ما يصح الانتفاع به كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين.
ولا يصح للراهن ولا المرتهن وطء الأمة المرهونة ويجوز استخدامها عن تراض من الراهن والمرتهن ، وان وطئها الراهن أثم وعليه التعزير ، وان وطئها المرتهن فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ورهن معها.