وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته (١) أو بعضه ما دامت في العدة ، وإذا رجعت بشيء منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.
وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوي تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها (٢) حتى تنكح زوجا غيره.
وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (٣) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.
__________________
(١) افتدت به.
(٢) كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها.
(٣) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى.