عدل ويطأها فيه ، فاذا حاضت وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ثم يراجعها فيه بشاهدي عدل ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت الثالثة ( كذا ) طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فاذا لفظ بها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وتبين منه وتعتده.
ويلزمه سكناها ونفقتها الى أن يتلفظ بالثالثة فيسقط فرضها (١) عنه ، وتحرم رؤيتها ، فإن حملت في بعض المراجعتين أو يئست من الحيض فهو بالخيار بين الإقامة عليها وبين تطليقها.
وأما الخلع فهو أن تكره الزوجة صحبة الرجل وهو راغب فيها فتدعوه الى تسريحها ، فله إجابتها والامتناع ، حتى تقول له : لان لم تفعل لأعصين الله فيك ولا أطيعه في حفظ نفسي عليك ولا وطئن فراشك غيرك ، فلا يحل له لذلك (٢) إمساكها ، ويجوز له والحال هذه أن يأخذ منها أضعاف ما أعطاها.
فإذا أراد خلعها فليقل : « قد خلعتك على كذا فأنت طالق » مع تكامل جميع الشروط المذكورة ، فإذا قال ذلك بانت منه ، ولا سكنى لها ولا نفقة ، ولا يحل له النظر إليها ، وأمرها بيدها ، فان اختار مراجعتها في العدة وبعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد ، ولا تحل لغيره حتى تخرج من العدة.
وأما المبارأة فمن شرطها أن يكره كل واحد من الزوجين صاحبه فيصطلحا على المبارأة على أن ترد ما أخذت منه أو بعضه ، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، فإذا أراد مباراتها فليقل : « قد بارأتك على كذا وكذا فأنت طالق » مع تكامل الشروط ، فاذا لفظ بذلك بانت منه ، وسقط عنه فرض سكناها ونفقتها وحرم عليه ما كان حلالا منها ، فان آثر مراجعتها في العدة أو بعدها ورضيت فبعقد جديد ومهر جديد بخلاف غيره ( كذا ).
__________________
(١) كذا.
(٢) إذ ذاك.