الصفحه ٥١٧ : ١٩٤
( روى عن علي عليهالسلام
انه قال) لا! وتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة ٤١٦
لا اوتي
الصفحه ١٣٩ :
الا ان يكون بتوجهه استدبر الكعبة فيعيد. ومن كان بحيث لا يعلم جهة الكعبة
ولا يظنها ففرضه التوجه
الصفحه ١٣٢ : ، بكف من الماء.
وغسل الذراعين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه
الصفحه ٢٣٦ :
فصل
في أحكام الجنائز من فروض الكفاية
فيلزم من حضر
مسلما قد احتضر أن ينقله الى موضع مصلاه
الصفحه ٣٨٦ : أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا
فحرا وعبدا فعبدا.
وان أراد القود
بحيث يصح
الصفحه ٤٠٣ : كمريد المرأة على نفسها أو الغلام عليه (١).
ولا دية للهاجم
دار غيره أو المطلع على عورته.
ولا دية
الصفحه ٤٠٦ : العلم للإمام رجم ان كان محصنا ، وجلد ان كان بكرا ، وان كان ذلك في حال
جنونه فلا شيء عليه.
وان كان
الصفحه ٤١٥ :
بالزنا بامرأة بعينها أو عدة نساء معينات ، أو أقرت المرأة بالزنا مع رجل بعينه أو
رجال معينين ، وأنكر
الصفحه ١٧٧ : ففرض القيام بهما واجب على كل حال ، فان عجز الزوج عن القيام بحق
الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في
الصفحه ٣٩٩ : ، وفي إحديهما نصف الدية.
وفي فرج المرأة
الدية كاملة ، وفي ذهاب حيضها ثلث ديتها.
وفي إفضاء
الحرة
الصفحه ٤٠٩ : التأديب بحسب السن.
وإذا تزيا
الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا
الصفحه ٨٠ : بنبوة أحد ادعى نسخ شرع موسى
عليهالسلام.
والكلام على
الفرقة الاولى أن نبين حقيقة البداء والنسخ بمحصل
الصفحه ٤٨٠ : ان العدالة حكم شرعي منعت الشريعة من ثبوته
__________________
(١) كذا في أقدم
نسخنا ، وفي بعض
الصفحه ٨١ :
علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه الا الجهل
بالعاقبة.
الثاني : أن
الصفحه ٢٦٢ : الأراضي حكمها. ولا يجوز لإمام ولا مأموم ان يحكم في
شيء منها بغير ما قرره الشرع فان فعل لم يمض ، وكان على