عنها ، وتزوج بها الأول ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.
وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطء كل منهن كفارة.
ولا يصح الظهار في ملك اليمين ، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم ، الا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق ، وفرضه في الصوم كفرض الحر.