الصفحه ٣١٤ : الثاني بها
فالولد لاحق به ، وان كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به. فان كان لمدة طلاقها أو
الوفاة عنها سنة
الصفحه ٥٤٠ : ء.................................................................... ٣٠٢
الظهار.................................................................... ٣٠٣
الطلاق وأحكامه
الصفحه ٣٠٩ : جلدة على كل حال.
وان إصرا قال
له : قل : اشهد بالله أني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين ، فاذا
الصفحه ١١٢ : مكروها له سبحانه.
وإذا كان الوجه
ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الأفعال الشرعية أو تروكها أن يفعل
الصفحه ١٢٠ : المرأة والمرأة
إلى جانب الرجل.
فمتى تعمد
المصلي فعل شيء من هذه فسدت صلاته ، وان تكلم ساهيا فصلاته
الصفحه ١٨٢ : يجزه.
والنفاس والحيض
مانعان من صحة الصوم ، فاذا طهرت المرأة قضت ما تركته لهما.
ولا يجوز لمن
سقط عنه
الصفحه ٢١٨ :
الزمان ولما يطهر ، فليقض ما فاتها من طواف.
ويجوز للمرأة
إذا خافت مجيء الدم أن تقدم طواف الزيارة والسعي
الصفحه ١٤١ : وعلى جواد الطرق. (٢) والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة
ونائمة (٣) أشد كراهية
الصفحه ٤١٠ : سلف
مثله في حد الزنا واللواط.
فاذا حدث
المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة
الصفحه ٢٧٠ : .
فالأول القبائح
الفعلية كلها كالظلم والكذب ، لأنها انما قبحت لما عليه ، ولا تعلق لها بغيرها ، فلا
يجوز أن
الصفحه ٥١٠ : الوصول إلى جملة الشريعة بنقلهم
لتجويزنا بقاء كثير من الأحكام الشرعية لم تنقل إلينا وان علمنا صحة اضافة
الصفحه ١٨٣ :
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وقد روى : « أنه
ان أفطره بشرب خمر أو جماع
الصفحه ٢٥٦ : الله حق
جهاده ولا قوة إلا بالله (٣).
ومن السنة أن
يؤخر الى أن تزول الشمس ويصلى الصلاتان ، روى عن أمير
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يمين للولد
مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من
المباح
الصفحه ١٩٩ : فعليه أن يرمى عوضها
عنها.
ولا يجوز الرمي
قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجي