الصفحه ٤٠٧ :
ويجعل فيها المرجوم ويرد ( كذا ) التراب عليه الى صدره ان كانت اقامة الحد
بعلم الإمام أو بينة ، وان
الصفحه ٢٠٤ :
، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل
المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم
الصفحه ٣٢١ : ساهيا فهي ذكية.
وتصح ذكاة
المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق ، والذكاة بالحديد مع إمكانه ، وبما يقوم
الصفحه ٣٩٦ :
والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة.
فعلى هذا
التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود
الصفحه ١٠٣ :
المسيح عليهالسلام
وليسوا بأنبياء.
ولا انفصال من
ذلك بقولهم ان معجز آصف لسليمان ، والتلاميذ
الصفحه ٢٢٧ :
فصل
في الايمان
لا يمين شرعية
إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى دون غيرها من كل مقسم به ، وهو
الصفحه ١٠٤ :
على أن المعجز
عندنا لا يظهر الا على من لنا في تمييزه بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة ، أما
الأئمة
الصفحه ١٩٢ : النذور ، وحج الكفارة.
والتطوع ما
ابتدأ به.
والفرق بين حج
الفرض والنفل أن الفرض يجب الابتداء به
الصفحه ٦٠ :
الحسن ومبعد عن القبيح وليس بملج [ بملجئ ] فسقط السؤال ، ويصح أن يكون
تأثيرهما تقليل القبيح وتكثير
الصفحه ٤٢١ :
إيقاعه.
الفصل
الأول من التنفيذ
تنفيذ الأحكام
الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة
الصفحه ٢٩٥ :
ولا يحرم وطؤ
الزوجة إلا إيلاء أو ظهار ولا ينفسخ هذا العقد الا برده أو طلاق أو لعان أو موت
أحد
الصفحه ٤٣٢ : وان لم يعلم ذلك أحد سواه ولا يحل له (٢) الامتناع لخوف
التهمة ، فكذلك يجب أن يحكم متى علم صدق المدعى أو
الصفحه ٣١٠ :
أصرت قال لها : قولي : ان غضب الله على ان كان من الصادقين ، فاذا قالتها
فرق بينهما ، فلا تحل له
الصفحه ٥١٦ :
الواقعة : ٥٥ ـ ٥٠ في ٥٠٢
الحديد : ٣ في ٤٨٦
الجمعة : ١٠ في ٦١ و ٤٩٨
الطلاق : ٢ في ٦٢
الملك
الصفحه ٣٠٨ : ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (٣) طلاقها بحر أو
عبد تطليقتان.
__________________
(١) افتدت به