الصفحه ٣٨٥ : الدم برمته (١) ان شاءوا
قتلوا أو (٢) تملكوا ما معه من مال وولد ، وان شاءوا استرقوه وولده
وتصرفوا في
الصفحه ٣٩٥ : .
وإذا هرب قاتل
العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله ، فان لم يكن مال فعلى عاقلته.
ومن خلص قاتل
الصفحه ٣٩٨ : عشر الدية ، وفيما
زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته (١) ، وفي
الصفحه ٤١٣ : أو مختلطا بماء أو دواء أو بغيرهما ، أو بقيئه أو حصول السكر منه أن
يجلد ثمانين جلدة عريانا على ظهره
الصفحه ٤٣٣ : فعليه
دركه من حيث كان ضمان المقر للدرك دلالة للحكم على أن الإقرار حصل عن استحقاق
يقتضي ضمان الدرك.
وان
الصفحه ٤٤٢ : أن يطالب المدعي عليه بها
قسامة (٢) فمتى يفعل تبرأ ذمته من تهمة الدعوى ، وان تنكل ( كذا ) يلزم الحكم
الصفحه ٤٥١ : سبر (٢) حاله والاجتهاد في تخيره.
فان انكشف له
أن من قلده الحكم أو جعل اليه الصلح أو أهله للشهادة أو
الصفحه ٤٥٣ : عليه
سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وأنفذهما الى المسلمين فلم
يتميزا ، فالحكم أن
الصفحه ٤٨٥ : إذا علم أو ظن ان في
تعجيلها فسادا ، فإذا أوصل المثاب الى مستحقه فرقت عليه في أوقات الإثابة ما فاته
من
الصفحه ٤٨٦ : يقتضي انقطاع تكليف كل عاقل ، لأنه
ان لم ينقطع تكليفه مع ما ثبت قبحه من إيصاله إلى مستحقه عقيب فعله اقتضى
الصفحه ٤٨٩ :
في الرجعة كحالهم في الآخرة على ما نبينه.
ان قيل : أفليس
قد منعهم من تعجيل المستحق قبل البعث فكيف
الصفحه ٤٩٨ : إجماع
الأمة على انه لا يستحق أحد في الآخرة ثوابا ولا عقابا لم يستحقها في دار الدنيا
وتجويز. هذا الإجماع
الصفحه ٥٠٥ : بثواب
كل مطيع.
فعلى هذا يصح
أن يكون ثواب أدنى أهل الجنة ينغمر في جنبه نعيم الدنيا بأسره ، ولا يستبعد
الصفحه ٥٠٨ : بالنبوة وما تضمنه من المصالح
والمفاسد ، فكذلك القول في المنقول عن أئمتنا عليهمالسلام ان يقر (١) مكلفة الى
الصفحه ٥١٢ : الثناء
(١) وأطيب الثناء وآجل الثواب وحميد الجزاء ، انه ولى ذلك والقادر عليه