الصفحه ٢٤١ : المعارف والشرائع ـ عدلا ـ باجتناب سائر
القبائح فعلا وإخلالا ـ أن يتولاه ويمدحه ويعظمه بحسب منزلته في
الصفحه ٢٥٣ : لهم من الفضل
بالظهور على الأعداء من علو الكلمة ، وما يستحقونه من جزيل الثواب على الشهادة ان
فاتهم
الصفحه ٢٥٥ : لَنْ
يَنْفَعَكُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ
__________________
(١) عن الهام.
(٢) كذا في النسخ
الصفحه ٢٦١ : الاستحقاق ، وهو
بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه.
ولا يحل لأحد
أن يتصرف في شيء من أرض الأنفال بغير
الصفحه ٢٦٣ : ) في مواضعه ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) كذا في بعض
النسخ ، وفي بعضها الأخر : موافقة.
الصفحه ٢٧٨ : أعضائهم ، وما شرب عليه
الخمر من الطعام ، والطعام في آنية الذهب والفضة ، والطعام في جلود الميتة
والأنجاس من
الصفحه ٣١١ : الأول ، وان خرجت عن
العدة قبل رجوعه إلى الإسلام فلا سبيل له عليها الا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد
ومهر
الصفحه ٣٢٩ :
قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع
بالفضل.
فصل
في العارية
الصفحه ٣٣٥ : أنه
وديعة وتسلمه (٣) ، فان نكل عن اليمين فهو رهن.
وإذا حل الدين
وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى
الصفحه ٣٤٠ : لم يضمن شيئا مما عليه الا أن يضمنه.
وإذا لم يبرء
الغريم الى المحال في مال الحوالة ورضي (١) المحال
الصفحه ٣٤٥ : استحقاق الأجر معجلا الا أن يشترط التأجيل.
وهي على ضروب :
منها اجارة
الرباع والأرض ، ولا بد فيها من
الصفحه ٣٥٠ : المجهولة (١) من الكنوز وشبهها.
والثاني يجب
تعريفه وضمانه وهو على ضروب : منها أن يكون مما يصح بقاؤه ولا
الصفحه ٣٦١ : ، أو يتساوى رأى الشفيع والمبتاع ، ولا يسقط حق المطالبة الا أن (١) يعجز الشفيع
عن الثمن ، وان يكون جملة
الصفحه ٣٧٩ : عليهم ، فالوجه أن تضرب سهامهم وهي اثنان في أصل
الفريضة فتصير أربعة لذي النصف سهمان ولكل واحد من هذين سهم
الصفحه ٣٨١ : في الرد على البنت والأب فالوجه أن يضرب سهامهما وهي أربعة في أصل
الفريضة وهي اثنا عشر فتصير ثمانية