الصفحه ١٣١ : ، والفقاع
، والمنى ، والدم المسفوح ، وكل مائع نجس بغيره.
والثاني أن
يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب
الصفحه ١٣٣ :
فلا وضوء له.
والموالاة وهي
أن يصل (١) توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينهما مهلة حتى جف
الصفحه ١٣٦ : كون الثمن
مجحفا به ، أو فقد الملك والاذن فيه ، أو كونه نجسا عند آخر الوقت ، بعد أن يطلبه
فاقده أمامه
الصفحه ١٣٨ :
وأول وقت صلاة
الفجر البياض المعترض في الشرق (١) وهو الأفضل ، وآخر وقتها أن يبقى من طلوع الشمس
الصفحه ١٦٣ : الحاضرين أن القحط سبب (١) القبائح
ليبعثهم ذلك على التوبة منها ، فاذا فرغ من خطبته فليقلب رداءه ، فيحول الذي
الصفحه ١٦٤ : كامل العقل ، بشرط ان يكون المال عينا أو ورقا بالغا
نصابه ، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا
الصفحه ١٦٨ :
في الملك مبيع ولا منتوج (١) ، ولا زكاة فيما بين النصابين من الاعداد.
ومن مسنون صدقة
الأنعام أن
الصفحه ١٦٩ : عند
طلوع الفجر من يوم الفطر الى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرها الى بعد الصلاة سقط
فرضها ، الا أن
الصفحه ١٨٠ : نفعا دينيا ولا دنيويا من المباح.
والزمان من
طلوع الفجر الى غروب الشمس.
والمصلحة ان
كان صومه فرضا
الصفحه ١٨٤ : من تعين
عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الإمكان ، والموالاة
أفضل ، وان
الصفحه ١٨٥ : نذر أن
يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليهالسلام
فوالى الصوم أو
الإفطار مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف
الصفحه ١٩٧ : ء والتوبة والاستغفار.
ووقت المضطر
ممتد الى الليل كله والى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم
الصفحه ٢٠٩ : لي بالموافاة عند الله تعالى ، اللهم ايمانا بك وتصديقا
بكتابك وعلى سنة نبيك اشهد أن لا إله إلا الله
الصفحه ٢٢١ : في كل سنة مرة وأفضل [ أوقات ] (٢) السنة للاعتمار شهر رجب.
وصفتها أن يحرم
حاضروا مكة من أي المواقيت
الصفحه ٢٣٢ : أهله
ان عرفهم ، والا صنع ما رسمناه ، والحلال الى المودع ، فان لم يتميز له الحلال من
الحرام فهي أمانة