الصفحه ٤٧٨ : ، ودخلوا في مذهبنا المحكوم فيه
باستحقاق العقاب بكل معصية وثبوت ذلك الا ان يتفضل مالكه بإسقاطه ابتداء أو عند
الصفحه ٤٨٢ :
فأما آيات
الخلود والتأبيد فقد بينا فيما سلف واستوفيناه في الكتاب المذكور انه ليس في لغة
العرب لفظ
الصفحه ٥ :
ابن أبي طي (ره) أن وفاته كان في محرم تلك السنة بعد عوده من الحج في
الرملة. (١)
وفي رياض
العلما
الصفحه ١٥ :
أقول : أظن أن
أبا الحسن محمد بن محمد ، هو « البصروي » وكان فقيها فاضلا شاعرا فصيحا قرأ على
المرتضى
الصفحه ٣٤ : به مسرته
، لأنا نعلم أنه متى أراد أحد من ذكرناه ممن تلزمه طاعته شيئا سميت إرادته تكليفا
، ولا يصح ذلك
الصفحه ٦٧ :
المجرى في الشاهد.
ومن حق المبعوث
أن يكون معصوما فيما يؤديه من المصالح والمفاسد من حيث كان تجويز
الصفحه ٧٣ : خارقا للعادة بفصاحة
لوجب أن يكون الفرق بينه وبين فصيح الكلام أضعاف الفرق الحاصل بين شعر المتقدمين
الصفحه ٧٧ : طبقة
تنقل عن طبقة مثلها حتى يتصل النقل بمن شاهد هذه الآيات من الصحابة ، وقد بينا
سالفا أن وقوع النقل
الصفحه ٨٤ : باتصال مملكة الروم الى زمان دعوة المسيح
عليهالسلام
، وتعذر ذلك فيهم.
وليس لهم أن
يقولوا ضلال النصارى
الصفحه ٨٨ :
بها ، وهذا خارج عن مقصودنا.
ولا بد من أن
يكون الرئيس معصوما ، لأن جهة وجوب الرئاسة كونها لطفا في
الصفحه ٨٩ : وان لم يتقدم له نعمة يقتضي ذلك.
على أن الرئيس
يتحمل من كلفة النظر في مصالح الرعية ومعارضهم [ معرضهم
الصفحه ٩٤ : .
وان شئت قلت : لا
أحد قال بذلك في الآية الأخص بها من ذكرناه.
ولأن الأمة في
الآية رجلان : قائل انها في
الصفحه ١٠٦ :
الفعل والإخلال بين أن يعلم ذلك مفصلا وبين أن يستند الى اختيار من لا يجوز عليه
اختيار القبيح. ولهذا حكمنا
الصفحه ١١٠ : يكن ما حسن بالحسن
أولى من القبح ، ولا ما قبح بالقبح أولى من الحسن ، فلا يخلو أن يكون الوجه كونها
كذلك
الصفحه ١٢٧ :
، ولا ترتفع الا به على كل حال.
ويلزم مريد
البول أن يعتزل الناس ويتقى الأرض الصلبة ، واستقبال الريح