الصفحه ٢١٧ :
ومن السنة أن
يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ثم يسبح تسبيح
فاطمة
الصفحه ٢١٩ :
وان قل ، والأفضل ما ذكرناه.
ومن حق النائب
ان يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف
الصفحه ٢٢٢ : العمرة المبتولة كالحج.
ثم يحلق رأسه
ويذبح ان كان قد ساق هديا أو تبرع بالذبح ان شاء.
وحكم هدي
العمرة
الصفحه ٢٢٥ : ، وان علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا ، وكذلك ان علقه بفعل ما
الاولى تركه ، أو ترك ما الاولى فعله
الصفحه ٢٦٦ :
الظن بعدمه أن يقبحا ، لكون ذلك عبثا ، ولهذا يقبح منا الإنكار على أهل
الماصر ما يؤتونه [ يأتونه
الصفحه ٢٦٨ : المنهي ولغيره من المكلفين من حيث كان علم العاقل انه (١) متى دام
القبيح منع منه ومتى عزم على الإخلال
الصفحه ٢٨٥ : يقتضي
التحريم بشروط :
منها أن يكون
الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ،
ومنها أن يكون
الصفحه ٣١٧ : ، ومعتوق القسم الأول سائبة ، لا ولاء عليه
لمعتقه ، الا أن يتولاه. والثاني ولاؤه لمن أعتقه ولعصبته من بعده
الصفحه ٣٢٤ : .
فالأول أن
يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الاعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض
قاصدا الى تمليك
الصفحه ٣٢٦ :
كقوله : « على فلان ـ وهو حي ـ وعلى ولده من بعده » مضت الصدقة.
ولا يحل لمسلم
محق أن يتصدق على
الصفحه ٣٣٤ : اتفاق قبل عقدة الرهن
أو في حالها ويجوز للمرتهن إذا كان حيوانا فتكفل بمؤنته أن ينتفع بظهره أو خدمته
أو
الصفحه ٣٤٦ :
ظالم ، ويرجع على الظالم بالدرك عاجلا فان فات ففي الأجلة.
ولا يجوز
للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره
الصفحه ٤٠٥ : مؤثرة فعليها ان كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم ، وان
كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت
الصفحه ٤١٢ : جميعا (١).
ويجوز لمن ظفر
بالسارق إطلاقه قبل أن يرفعه إلى ولى الأمر فإذا رفعه وجب على ولى الحد قطعه ولم
الصفحه ٤٥٦ :
فصل
في المستحق بالتكليف وأحكامه
إذا كنا قد
أتينا على ذكر جملة التكليف عقلا وسمعا فينبغي أن