ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا ، ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته.
وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم ، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد لحق به ، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه ، وان وطئها الجميع أدبوا جميعا ، فان جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه الحق به ، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.