فيه ، ويخوف من خلافه ، ويأمر في وصيته بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السنة.
وليشر من يتولى ذلك من ذوي البصيرة والورع ، وليستند وصيته الى من يعلم (١) عدالته ومعرفته بالدين واطلاعه بما يستند اليه (٢) وليشهد عليها من أمكن اشهاده من عدول أهل الإيمان أدناه رجلين ، ويجوز إشهاد النساء في الوصية عند عدم الرجال ومع وجودهم.
فان كان بحيث لا يجد مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوي العدالة من أهل الكتاب.
ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته.
فاذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقوق الواجبة في حياته من أصل التركة وان لم يوص بها ، وما عدا ذلك من الثلث ، وان تجاوز الوصية به الثلث (٣) رد الى الثلث. فان استغرقت الوصية جملة التركة امضى منها الثلث.
والوصية ماضية للوارث كالأجنبي.
وإذا مات الوصي فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه وان ضعف فليضم اليه غيره.
وإذا نظر الوصي للورثة بالمعروف مضى نظره ، فان خالفه أو تعدى المشروع وان كان أنفع للورثة بطل ما فعله.
وإذا كان الوصي فقيرا فقطعه النظر فيما أسند إليه عن التكسب فله اجرة مثله من مال الورثة بالمعروف ، ويحل له مثل ذلك وان كان غنيا ، والتنزه عنه أفضل.
__________________
(١) في بعض النسخ : من لا يعلم عدالته.
(٢) في بعض النسخ : واضطلاعه بما يسند اليه.
(٣) وان تجاوز في الوصية الثلث.