البحث في الكافي في الفقه
٤٠/١٦ الصفحه ١٤٣ : .
وكيفية صلاة
المرأة كالرجل الا أنها تضع يديها في حال القيام على ثديها وفي حال الركوع على
فخذيها ، ولا
الصفحه ١٤٤ : ، والمحدود بالبرئ
والمرأة بالرجال ، ويجوز أن يؤم كل منهم بأهل طبقته.
الثاني : الأعمى
بالبصير ، والمقصر
الصفحه ١٧٧ : ففرض القيام بهما واجب على كل حال ، فان عجز الزوج عن القيام بحق
الزوجة لزمه التطليق لتصرف المرأة في
الصفحه ١٨٣ : الماء أو جلست المرأة
إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف
في
الصفحه ١٨٧ : يجوز
للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد.
وإذا مرض
المعتكف فاضطر
الصفحه ١٩٩ : فعليه أن يرمى عوضها
عنها.
ولا يجوز الرمي
قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجي
الصفحه ٢٠٤ :
، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل
المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يمين للولد
مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من
المباح
الصفحه ٢٣٦ : المرأة مع عدم النساء ، ولا يقرب موضعه
بنوح (١) ولا غيره من القبائح.
وليكثر عنده من
تلاوة القرآن ، وان
الصفحه ٢٥٦ : الرأي كـ « دريد بن الصمة » ولا المرأة ولا الصبي
ولا المريض المدنف ولا الزمن ولا الأعمى ولا المأوف العقل
الصفحه ٣٠٣ : فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات
__________________
(١) عليه ظ.
الصفحه ٣٢١ : ساهيا فهي ذكية.
وتصح ذكاة
المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق ، والذكاة بالحديد مع إمكانه ، وبما يقوم
الصفحه ٣٨٦ : أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا
فحرا وعبدا فعبدا.
وان أراد القود
بحيث يصح
الصفحه ٣٩٣ : كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فإن كان الزوج هو الضارب فالدية
للأم خاصة ، وان كانت المرأة هي
الصفحه ٣٩٦ : نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته
عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.
وفي ذهاب البصر
الدية كاملة ، وفي