البحث في الكافي في الفقه
٤٠/١ الصفحه ٢٠٣ : الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل
في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه
الصفحه ٣٠٩ : ، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة ، والمرأة عن يمينه كذلك ،
ويخوفهما الله تعالى ، فان رجع الزوج عن
الصفحه ١٢٠ : المرأة والمرأة
إلى جانب الرجل.
فمتى تعمد
المصلي فعل شيء من هذه فسدت صلاته ، وان تكلم ساهيا فصلاته
الصفحه ١٤١ : وعلى جواد الطرق. (٢) والسلاح المتواري والمصباح ومقابلة وجه الإنسان والمرأة
ونائمة (٣) أشد كراهية
الصفحه ١٥٧ : المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام. وكذلك الحكم ان كان
بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا. وان كان
الصفحه ١٨٢ : يجزه.
والنفاس والحيض
مانعان من صحة الصوم ، فاذا طهرت المرأة قضت ما تركته لهما.
ولا يجوز لمن
سقط عنه
الصفحه ٢١٨ :
فان حاضت
المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت (١) وشدت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبثت ، فان طهرت قبل
الصفحه ٢٨٦ :
فمتى اختل شرط
من هذه لم يثبت نسب (١) الرضاع.
وأما المحرمات
بالأسباب أم المرأة المعقود عليها
الصفحه ٢٩٦ : وان فقدت البينة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزر.
وإذا تزوجت
المرأة بحر فظهر لها أنه عبد ، وبسليم فظهر
الصفحه ٣٨٤ :
رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته وبين أخذ الدية وهي نصف دية الرجل.
وان قتلت المرأة رجلا حرا
الصفحه ٤١٠ : سلف
مثله في حد الزنا واللواط.
فاذا حدث
المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة
الصفحه ٤١٧ : .
ومن ذلك أن
يفعل بعض القبائح وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إزار
واحد ، أو
الصفحه ١٢٩ : .
وأما الاستحاضة
فهو الدم الحادث في زمان الطهر المعهود والمشروع ويلزم المرأة ان كان رشحا أن
تتوضأ لكل
الصفحه ١٣٢ : ، بكف من الماء.
وغسل الذراعين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه
الصفحه ١٣٩ : باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.
والمرأة كلها
عورة ، وأقل ما يجزى الحرة البالغ (٤) درع سابغ الى