الصفحه ٢١٨ :
فان حاضت
المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت (١) وشدت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبثت ، فان طهرت قبل
الصفحه ٤١٠ : سلف
مثله في حد الزنا واللواط.
فاذا حدث
المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة ، مسلمة
الصفحه ١٣٢ : ، بكف من الماء.
وغسل الذراعين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه
الصفحه ١٣٩ : باللباس والتعمم والتحنك والارتداء.
والمرأة كلها
عورة ، وأقل ما يجزى الحرة البالغ (٤) درع سابغ الى
الصفحه ٢٣٦ :
فصل
في أحكام الجنائز من فروض الكفاية
فيلزم من حضر
مسلما قد احتضر أن ينقله الى موضع مصلاه
الصفحه ٤١٦ : العفو.
وتوبة القاذف
قبل رفعه الى السلطان وبعده لا تسقط عنه حد القاذف ولا يسقط ذلك الا بعفو المقذوف
أو
الصفحه ٢٥٦ : الله حق
جهاده ولا قوة إلا بالله (٣).
ومن السنة أن
يؤخر الى أن تزول الشمس ويصلى الصلاتان ، روى عن أمير
الصفحه ٢٣٥ : .
وليشر من يتولى
ذلك من ذوي البصيرة والورع ، وليستند وصيته الى من يعلم (١) عدالته ومعرفته
بالدين واطلاعه
الصفحه ١٢٩ :
استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن الى أن تستقر لها عادة.
ويلزم (١) الحائض أن
يمنع زوجها
الصفحه ١٤٣ : ويشهد التشهد الثاني ، ولينظر في حال تشهده (٣) الى حجره ، فاذا
سلم من فريضة عقب وعفر على ما تقدم شرحه
الصفحه ١٨٧ : يجوز
للمرأة أن تعتكف تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا للعبد والأمة إلا بإذن السيد.
وإذا مرض
المعتكف فاضطر
الصفحه ١٩٩ : فعليه أن يرمى عوضها
عنها.
ولا يجوز الرمي
قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجي
الصفحه ٢٢٩ :
ولا يمين للولد
مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج فيما يكرهونه من
المباح
الصفحه ٣٢١ :
في أجواف غيره من السمك.
فان تعمد
توجيهها الى غير القبلة ، أو ترك التسمية فهي ميتة ، وان كان
الصفحه ٣٨٦ : أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا
فحرا وعبدا فعبدا.
وان أراد القود
بحيث يصح