الجهل بالعقد الشرعي ، وكذلك القول في الإرث متى جهل الحكم له يحل له التصرف في الموروث ، فهو إذا متعبد بإيقاع العقد أو الفرقة على الوجه المشروع ، وعلى هذا يجري الحال في جميع الأحكام ، ورجوعها في التحقيق الى قبيل العبادات من وجه ، والتروك الشرعية من آخر ، من حيث كان امضاءها على خلاف ما قرره الشرع مكروها له سبحانه.
وإذا كان الوجه ما ذكرناه وجب على من كلف شيئا من الأفعال الشرعية أو تروكها أن يفعل ويترك الوجه (١) الذي شرع ، إذ هو المقصود متقربا به اليه سبحانه ، ولا يكون كذلك ولما يكون طائعا (٢) فيه بامتثال مراده سبحانه في جميع صفاته وشروطه وأفعاله وتروكه عامدا في حاله (٣) باعترافه بنعمة سبحانه وخضوعه له سبحانه ، وذلك فرع للعلم بما قدمناه من المعارف ، فمتى اختل شرط من هذه لم يكن فعله ولا اجتنابه عبادة ولا مصلحة.
__________________
(١) كذا في جميع النسخ ، والظاهر : للوجه.
(٢) في جميع النسخ : طائفا والظاهر : ما أثبتناه.
(٣) في بعض النسخ : حالة.