يمضى أقل أيام الحيض ، على من رأت الدم قبل عادتها ، لأنّ ذلك دم غير متيقن بأنّه دم الحيضة الثالثة ، لأنّه ربما انقطع لدون ثلاثة أيام ، فيكون من باقي الطهر الأخير.
فإمّا المستقيمة الحيض فتجعل المعتاد كالمتيقن.
فتحريره رحمهالله مستقيم واضح بخلاف ما ذهب إليه وناظر عليه في مسائل خلافه ، لأنّه ذهب فيها إلى انقضاء العدّة برؤية الدم ، سواء كانت لها عادة أو لم تكن ، وقال الشافعي : إن كانت لها عادة ، بانت برؤية الدم ، وإلا يمضي أقل الحيض (١).
إذا طلّقها وهي من ذوات الأقراء ، فادّعت أنّ عدّتها قد انقضت في مدّة يمكن انقضاء العدّة ، على ما بيّناه فيما مضى وشرحناه ، قبل قولها في ذلك ، لأنّ إقامة البيّنة لا يمكن على ذلك ، ولأنّها مصدّقة على الحيض والطهر ، فإن ادّعت انقضاء عدّتها في زمان لا يمكن ذلك فيه ، لم يقبل قولها ، لأنّا نعلم كذبها.
تمّ الجزء الثاني من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ويتلوه الجزء الثالث كتاب العتق ، إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
__________________
(١) الخلاف : كتاب العدة ، المسألة ٣ ، ولا يخفى ان المنقول عن الشافعي خلاف ما نقله في الخلاف ، فراجع.