عدّة عليها ، لقوله تعالى ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ) (١) وهذه طلّقها في العقد الثاني قبل المسيس.
وإذا طلّقها طلقة رجعية ، ثمّ راجعها ، ثم طلّقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدّة بلا خلاف ، وإن طلّقها ثانيا قبل الدخول بها ، فعليها أيضا استئناف العدّة ، لأنّ العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.
كلّ موضع تجتمع على المرأة عدّتان ، فإنّهما لا يتداخلان ، بل تأتي بكلّ واحدة منهما على الكمال ، تقدّم الاولى ، ثم الثانية.
أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عند المحصّلين من أصحابنا تسعة أشهر ، وقال بعض منهم : أكثره سنة ، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره (٢).
إلا أنّه رجع عنه في جواب المسائل الاولى الموصليات (٣) ، وأشبع القول ، واستدلّ على أنّه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.
وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره عشرة أشهر ، وهو اختيار سلار من أصحابنا (٤).
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : إذا طلّقها في آخر الطهر ، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء ، وقع فيه الطلاق ، وهو مباح ، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا ، إذا كان طهرا لم يجامعها فيه ، فان قال لها : أنت طالق ، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ ، قال رحمهالله : يقوى في نفسي ، أنّ الطلاق يقع ، لأنّه وقع في حال الطهر ، إلا أنّها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض ، لأنّه ما بقي هناك جزء تعتدّ به (٥).
قال محمّد بن إدريس : قوله « رحمهالله » : « إلا انّها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض » ، عجيب ، وكيف لا تعتد بالطهر الذي يتعقب هذا الحيض ، بل هذا
__________________
(١) الأحزاب : ٤٩.
(٢) الانتصار : في العدد.
(٣) راجع المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى ص ١٩١ و ٢٤٤.
(٤) المراسم : في النفقات ، والعبارة هكذا : وأقل الحمل ستة أشهر ، والأكثر تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر.
(٥) المبسوط ج ٥ ، كتاب العدد ، ص ٢٣٥ ، في العبارة تقطيع.