وتحقيق الفتوى بذلك ، لي فيه نظر ، فان كان على الرواية إجماع ، عملنا بها ، وإلا طلبنا دليلا غيره ليعمل به.
فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلّقها شيئا ، كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات.
وقد قلنا أنّ طلاق المكره لا يقع ، وكذلك سائر عقوده بغير خلاف بين أصحابنا ، وروي عن الرسول عليهالسلام أنّه قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١) بكسر الالف وسكون الغين المعجمة ، قال أبو عبيد القسم بن سلام الإغلاق : الإكراه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه ، في الجزء الثالث في كتاب الطلاق : مسألة ، الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين ، أو معلقين بصفة ، وفي اليمين بهما ، وفي الإقرار ، وفي اليمين بالله ، فيوقف الكلام ، ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وطاوس ، والحكم ، وقال مالك ، والليث بن سعد : لا يدخل في غير اليمين بالله ، وهو ما تنحل بالكفارة ، وهو اليمين بالله فقط ، ثمّ استدلّ على ما اختاره ، فقال : دليلنا أنّ الأصل براءة الذمة ، وثبوت العقد ، وإذا عقّب كلامه بلفظ إن شاء الله في هذه المواضع ، فلا دليل على زوال العقد في النكاح ، أو العتق ، ولا على تعلّق حكم بذمته ، فمن ادّعى خلافه فعليه الدلالة ، وروى ابن عمر ، أنّ النبي عليهالسلام ، قال : من حلف على يمين ، وقال في أثرها إن شاء الله ، لم يحنث فيما حلف عليه (٢) ، وهو على العموم في كلّ الأيمان بالله وبغيره (٣).
قال محمّد بن إدريس : لا يدخل الاستثناء بمشية الله تعالى عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر الشيعة الإمامية ، إلا في اليمين بالله حسب ، لأنّه لا أحد من
__________________
(١) التاج : ج ٢ ، كتاب النكاح ، والطلاق والعدة ص ٣٣٩. سنن ابن ماجة : الباب ١٦ من كتاب الطلاق ح ٢٠٤٧ ).
(٢) التاج : ج ٢ كتاب الايمان والنذور ص ٧٩ ، باختلاف يسير.
(٣) الخلاف : كتاب الطلاق ، المسألة ٥٣.