البحث في كتاب السرائر
٥٦٢/١ الصفحه ٦ :
باب في ذكر أصناف
الكفار ومن يجب قتالهم منهم وكيفية القتال
الكفار على
ثلاثة أضرب ، أهل كتاب وهم
الصفحه ٢٥٥ : الدنانير والدراهم ، في بيع النسيئة
فحسب ، مثل شيخنا ابن بابويه في كتاب من لا يحضره فقيه (١) ، فإن هذا
مذهبه
الصفحه ٣٤١ : ، إلا أنّه ذهب في الجزء الثاني ، من مسائل خلافه ،
في كتاب الرهن ، فقال : مسألة ، إذا باع العدل الرهن
الصفحه ٧٠٢ : ما دخل بها (١).
قال محمّد بن
إدريس مصنّف هذا الكتاب : ما ذكره رحمهالله ، ذهابا إلى قول من يذهب إلى
الصفحه ٥٨ :
في ذمته ، يتبع به إذا أعتق (١).
قال محمد بن
إدريس مصنف هذا الكتاب ، والذي اختاره وأعمل عليه
الصفحه ٣٥٥ : المرتضى ، يناظر فيه المخالفين
لنا عليه ، في انتصاره (٤) ، ولأنّه لا دليل على خلاف ذلك ، من كتاب ، ولا سنّة
الصفحه ٤١٠ : بين المسلمين (١) وهذا شرط جائز
، لا يمنع منه كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، لأنّ الإجماع غير حاصل على المنع
الصفحه ٥٢٩ : كتاب ، ولا سنّة متواترة ، ودليل العقل غير مانع من وطيها ، وإلى هذا ذهب
شيخنا ، أبو جعفر محمّد بن علي بن
الصفحه ٥٣٦ : ، فإذا لم يكن
مانع من كتاب الله ، ولا إجماع ، ولا سنّة ، ولا دليل عقل ، بل الكتاب والعقل
والسنّة يحكم بما
الصفحه ٦٧٣ :
وذهب في مسائل
خلافه في كتاب الخلع ، إلى غير ما ذهب إليه في نهايته ، فقال : مسألة ، ليس للولي
أن
الصفحه ٦٧٥ :
الثاني من مسائل خلافه في كتاب المواريث (١).
وقال أيضا في
الجزء الثالث في كتاب الطلاق : مسألة
الصفحه ٦٧٧ : ، فمن أوقع بالكتابة طلاقا وفرقة ، يحتاج إلى دليل.
وشيخنا أبو
جعفر فقد رجع عمّا قاله في نهايته في مسائل
الصفحه ٦٧٩ : إلى ما يقوله الشيعة (١) ، وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ الحجاج بن ارطاة
كان يقول : ليس الطلاق
الصفحه ٦٨٢ : واحد في حالة واحدة من غير أن
يتخلله مراجعة ، لا يقع منه إلا واحدة ، والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى
الصفحه ٦٩٥ : الإغلاق : الإكراه.
قال شيخنا أبو
جعفر الطوسي في مسائل خلافه ، في الجزء الثالث في كتاب الطلاق : مسألة