البحث في كتاب السرائر
٥٦٢/٣١ الصفحه ٤٧٩ : ، فلا وجه لا عادته.
إذا استؤجر على
الكتابة والنسخ ، فانّ المداد والأقلام على الناسخ ، لأنّه استؤجر على
الصفحه ٥١٢ : ، لأنّ ذلك لا إجماع عليه ، ولا
سنّة متواترة ، ولا كتاب الله سبحانه.
فأمّا قوله رضياللهعنه : الأصل برا
الصفحه ٥٦٣ : ، قد رجع وسلم المذهب بالكلية في
كتابه كتاب التبيان ، ورجع عمّا ذكره في نهايته ، وسائر كتبه ، لأنّ كتاب
الصفحه ٥٦٤ :
حكيناه عنه في التبيان.
وقال السيد
المرتضى في كتابه الانتصار : مسألة ، ومما يظن قبل الاختبار
الصفحه ٥٦٦ :
__________________
(١) سنن ابن ماجة :
الباب ١٢ من كتاب النكاح ، ح ٣ ( الرقم ١٨٧٥ ) عن ابن عباس. ورواه أبو داود في
سننه عنه
الصفحه ٥٦٨ : بذلك ، أنّها تكون قد وكلته في العقد.
__________________
(١) و (٦) النهاية :
كتاب النكاح ، باب من
الصفحه ٥٧٥ : (٢) : إذا شرط ذلك بطل العقد.
قال محمّد بن
إدريس : لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنّة ولا إجماع
الصفحه ٦٣٩ : كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدّي عنها النصف الباقي (٣).
ولا دليل على
هذه الرواية من كتاب ولا سنّة
الصفحه ٦٧٦ : ء
العقد.
وقال شيخنا
أيضا : إجماع الفرقة على هذا واخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتابين المقدّم ذكرهما
الصفحه ٦٨٠ : .
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) سنن النسائي :
كتاب الطلاق ، باب الرجعة ، وفيه : « كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل
الصفحه ٧٠٤ : .
__________________
(١) الخلاف : كتاب
اللعان ، المسألة ١٠.
(٢) التاج : ج ٢ ،
كتاب النكاح والطلاق والعدة ، أورده في ذيل ص ٣٤٨
الصفحه ٧١٧ : بين أصحابنا ، أنّ السيد
غير عاقلة العبد ، وإجماعهم منعقد على هذا ، وشيخنا قائل به أيضا في غير كتابه
الصفحه ٧٢٠ : قوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ
__________________
(١) البقرة : ٢٢٧.
(٢) التاج : ج ٣ ،
كتاب
الصفحه ٧ : عليهم أحكام الكفار الحربيين
الذين لا كتاب لهم.
ومن أسلم من
الكفار وهو بعد في دار الحرب ، كان إسلامه
الصفحه ٣٢ : في
الحرم.
قال محمد بن
إدريس ، مصنف هذا الكتاب : الذي يقوى عندي ، في تحرير هذا القول ، وما ذكره