عليها الخروج معه ، وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام ، كان له ما اشترط عليها.
وهذه رواية شاذة ، لأنّها مخالفة لما يقتضيه أصول المذهب ، لأنّها يجب عليها مطاوعة زوجها ، والخروج معه إلى حيث شاء ، فإن لم تجبه إلى ذلك كانت عاصية لله تعالى وسقطت عنه نفقتها.
وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) ، فقد رجع عنها في مسائل خلافه فقال : مسألة ، إذا أصدقها ألفا ، وشرط أن لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرّى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحا ، والشرط باطلا ، وقال الشافعي : المهر فاسد ، ويجب مهر المثل ، فأمّا النكاح فصحيح ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي (٢) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب الله ، كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ولم يقل الصداق باطل (٣) هذا آخر كلامه رحمهالله.
وهو الصحيح فإنّما أورد ما أورده في نهايته ، إيرادا لا اعتقادا.
وروي (٤) أنّه لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها ، إذا لم تملك غيره ، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر ، وكان الباقي لورثتها.
أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته (٥) إيرادا لا اعتقادا ، كما أورد أمثالها ممّا لا يعمل هو به ، ورجع عنه ، لأنّها مخالفة للأدلّة ، لأنّ الإنسان العاقل الغير مولى عليه ، مسلّط على التصرّف في ماله ، يتصرف فيه كيف شاء.
والصحيح أنّها إذا أبرأته من مهرها ، سقط جميعه ، وصح الإبراء ، لأنّ هذا ليس بوصية ، وإنّما هو إعطاء منجز قبل الموت ، والوصية بعد الموت ، وانّما هذه
__________________
(١) و (٥) النهاية : كتاب النكاح ، باب المهور وما ينعقد به النكاح أواخر الباب.
(٢) مستدرك الوسائل : الباب ٥ من أبواب الخيار ، ح ٢ قريب من ذلك.
(٣) الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ٣١.
(٤) الوسائل : الباب ١٧ من أحكام الوصايا ، ح ١٦ ، قريب من ذلك.