يذكره بعينه ، ولا وصفه ، كان للمرأة دار وسط من الدور ، وخادم وسط من الخدم (١).
وقد روي أيضا أنّه إذا عقد لها على جارية له مدبرة ، ورضيت المرأة بذلك ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، كان لها يوم من خدمتها ، وله يوم ، فإذا مات المدبر ، صارت حرة ، ولم يكن لها عليها سبيل ، وإن ماتت المدبرة ، وكان لها مال ، كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة (٢) ، أورد ذلك شيخنا في نهايته (٣) من طريق أخبار الآحاد.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أن يقال في هذه الرواية ، أنّ العقد على المدبرة صحيح ، وتخرج من كونها مدبرة ، وتستحقها المرأة ، لأنّ التدبير بغير خلاف بيننا بمنزلة الوصية ، بل هو وصية حقيقة ، ومن أوصى ببعض من أملاكه ، ثمّ أخرجه من ملكه قبل موته فلا خلاف أنّ الوصية تبطل بذلك الشيء عند إخراجه من ملكه ، والمدبرة قد أخرجها بجعلها مهرا عن ملكه.
ومما يضعف هذه الرواية قوله : وإذا مات المدبر ، صارت حرة ، وأطلق ذلك ، وإنّما تصير حرة إذا خرجت من الثلث ، بغير خلاف.
ويزيد الرواية ضعفا آخر قوله : « وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة » ولا خلاف بيننا وعند المحصّلين من أصحابنا أنّ العبد المدبر لا يملك شيئا بحال ، فأي مال للمدبر مع قوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » (٤) فنفى تعالى قدرته على شيء ، ومن جملة ، ذلك المال ولا خلاف انّ المدبر عبد ، اللهم إلا أن يكون التدبير المذكور واجبا على وجه النذر ، لا رجوع للمدبر فيه ، فحينئذ يصح ما قاله شيخنا رحمهالله.
وإذا عقد الرجل على امرأة وسمّى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا ، لم يلزمه ما سمّاه لأبيها.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٥ من أبواب المهور.
(٢) الوسائل : الباب ٢٢ من أبواب المهور والظاهر ان الرواية منقولة بالمعنى.
(٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب المهور وما ينعقد به النكاح.
(٤) النحل : ٧٥.