الصفحه ٦٩٥ :
وتحقيق الفتوى
بذلك ، لي فيه نظر ، فان كان على الرواية إجماع ، عملنا بها ، وإلا طلبنا دليلا
غيره
الصفحه ٣٣٣ : عليهما الوفاء بما اشترطا فيه ، لأنّه شرط لا يخالف
الكتاب والسنة ، فلا مانع يمنع من ذلك ، لقوله
الصفحه ٧٥٥ : ..................................................... ١٤٤
إذا حكم الحاكم بشهادة باطلة............................................ ١٤٩
كتاب
القضايا
الصفحه ٣٢٣ : عندي
ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّها زيادة غرر إلى غرر.
ولا يجوز أن
يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب
الصفحه ٧٢٠ : الايمان والنذور ، ص ٧٤ ، سنن الدارمي الباب ٦ من كتاب النذور ، ورواه أبو
داود في سننه في الباب ٥ من كتاب
الصفحه ٦٢١ : تواتر
، وكلاهما غير موجودين.
إلا أنّه متى
عقد على أحد الجنسين منعهما من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير
الصفحه ١٣٠ : قد أذلّ نفسه (٣) وفقه هذا الرواية ، أنّه انّما يكره له أن يحتمل له
شهادة ابتداء ، فأمّا إن تحملها
الصفحه ٦٩٣ : ، فإنّه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلّق عنه (٢).
والأولى ترك
العمل بهذه الرواية ، لأنّها مخالفة
الصفحه ١٢٣ :
ميّت ، وهو لا يعبر عن نفسه ، ولما رواه أصحابنا (١).
ولا بأس بشهادته
فيما لا يكون له فيه
الصفحه ٣٠٦ : محمّد بن
إدريس مصنّف هذا الكتاب : لو عكس عاكس على شيخنا استدلاله ، في قوله : « إنّ الثمن
انّما يستحق على
الصفحه ٥١٦ : ، غير واضح ، بل هو ضد لما عليه إجماعنا وتواتر
أخبارنا (٢) بغير خلاف ، وقد أورد ذلك في نهايته (٣) ، إنّ
الصفحه ٦١٧ : كان للمرأة صداقها منه ، وعلى الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك (١).
ولا دليل على
صحة هذه الرواية
الصفحه ٧٠ : ،
__________________
(١) الوسائل : كتاب
الضمان ، الباب ٢.
(٢) ج : مطلقا
فللمضمون له ان يطالب الضامن أي وقت شاء.
(٣) وهو الشيخ
الصفحه ٥٤١ : (٣) رواية شاذة
انه يكره وطي المجوسيّة بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور ، أوردها شيخنا
أبو جعفر في
الصفحه ٥٩٩ : ، وليس للزوج طلاق على حال ، فمتى شاء المولى أن يفرّق
__________________
(١) النهاية : كتاب
النكاح