الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده يكون رقا له (١) كما كان ، ثم أيّ الفريقين الباقيين منهما ، أقام البيّنة ، بأنّه اشترى بماله ، سلّم إليه ، وإن كان المعتق قد حجّ ببقيّة المال ، لم يكن إلى ردّ الحجة سبيل ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : لا أرى لرد المعتق إلى مولاه ، وجها ، بل الأولى عندي ، أنّ القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة ، والعبد المبتاع ، لسيّد العبد المباشر للعتق ، وإنّ عتقه غير صحيح ، لأنّ إجماع أصحابنا على أنّ جميع ما بيد العبد ، فهو من مال سيده ، وهذا الثمن في يد المأذون ، وأنّه اشتراه فإذا اشتراه فقد صار ملكا لسيد المأذون الذي هو المشتري ، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك ، فعتقه غير صحيح ، لأنّه لم يؤذن له في العتق ، بل اذن له في التجارة فحسب ، هذا إذا عدمت البينات ، فهذا تحرير القول والفتوى ، في ذلك فليلحظ ، وإنما هذا خبر واحد ، أورده شيخنا في نهايته إيرادا ، لا اعتقادا لصحته ، فلا يرجع عن الأدلة ، بأخبار الآحاد ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا.
وأيضا فوكالة العبد المأذون له في التجارة ، غير صحيحة بغير إذن سيده.
إذا اشترى عبدا على أنّه كافر ، فخرج مسلما ، لم يكن ، للمشتري الخيار ، ولا الأرش ، دليلنا أن ثبوت الخيار في ذلك ، وإلحاقه بالعيوب الموجبة الرد ، يحتاج الى دليل ، وأيضا النبي عليهالسلام قال : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٣) هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (٤).
والذي يقوى عندي ، أنّ للمشتري الرد ، والخيار ، لأنّ هذا تدليس ، والأغراض في ذلك تختلف.
وقال شيخنا في مسائل خلافه : إذا بيّض وجه الجارية بالطلاء أو حمّر خدّيها
__________________
(١) ج : رقّا كما.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٣) الوسائل : الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١ :
(٤) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ١٨٥ ، وليس فيه : ولا أرش ، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه.